ج ٤، ص : ٣٦١
فيه بيان وجوب الحكم بالحق، وأن لا يميل إلى أحد الخصمين، لقرابة أو لجاهه، أو سبب يقتضى الميل.
وقوله تعالى :(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ)، الآية/ ٤٤.
فروى عن ابن عباس أن امرأة أيوب قال لها إبليس :
إذا داويته وشفيته تقولين لي : أنت داويته، فأخبرت بذلك أيوب، فغضب وقال : ذلك الشيطان، وحلف أنه إن شفاني اللّه تعالى لأضربنك مائة سوط، فأخذ شماريخ فيها قدر مائة، فضربها ضربة واحدة «١».
وذلك خلاف قياس الأصول، والضغث هو ملء الكف من الخشب والعود والشماريخ، ونحو ذلك. فأخبر اللّه تعالى أنه إذا فعل ذلك، فقد بر في يمينه، لقوله تعالى :(وَلا تَحْنَثْ). وهو قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومحمد وزفر.. وقال مالك : لا يبر. ورأى أن ذلك مختصا بأيوب، وقال لا يحنث.
وإذا قال افعل ذلك، ولا تحنث، علم أنه جعله بارا إذ لا واسطة.
وفي الآية دليل على أن للزوج أن يضرب زوجته، وأن للرجل أن يحلف ولا يستثني، فهذا تمام القول في المعنى.
(١) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري.