ج ٤، ص : ٤٠٤
رفع الحكم بعد ثبوته في الشيء الواحد في الوقت الواحد، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم قال لها :«حرمت عليه»، ثم حكم فيها بعينها بالظهار بعد حكمه بالطلاق، وذلك القول بعينه في شخص واحد بعينه، والنسخ عند من يخالف هؤلاء، يوجب الحكم في المستقبل بخلاف الأول في الماضي.
وغاية جواب المخالف، أن من الممكن أن اللّه تعالى وعد رسوله بذلك، فلم يحكم بالطلاق جزما، وإنما ذكره معلقا.
قوله تعالى :(وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ)، الآية/ ٢.
يدل على أن ذلك منكرا لأنه كذب.
قوله تعالى :(ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا)، الآية/ ٣.
اعتبر العود، وقد اختلف الناس فيه، وأبو حنيفة، يقول : هو استباحة الوطء، فعليه الكفارة قبل الاستباحة، ومعنى الاستباحة العزم على الوطء «١».
والشافعي يقول : هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلقها فيه فلا تطلق.
ورأى الشافعي أن ذلك أشبه بالعود، لأنه إذا رآها، كالأم فلم يمسكها، فإن الأم لا تمسك بالنكاح، وأما العزم على الفعل، فهو عزم على محرم، فلا أثر له قبل مواقعة المحرم «٢».
(١) أحكام القرآن للجصاص ج ٥.
(٢) راجع أحكام القرآن للقرطبي تفسير سورة المجادلة.