ج ٤، ص : ٤٢١
كبير من الصغار «١» والكبار، فتقدير الكلام (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ)، الآية/ ٤.
واختلف السلف في التي ترتفع حيضتها، فروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال :
أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنه ينتظر بها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد ستة أشهر بثلاثة أشهر «٢».
وأمر ابن عباس بالتربص بستة أشهر وقال : تلك الريبة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه :
التي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وهو الحق، فإن اللّه تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة ليست بآيسة.
قوله تعالى :(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، الآية/ ٤.
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها..
واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل :
فقال علي رضي اللّه عنه بأقصى الأجلين.
وقال عمر رضي اللّه عنه في نفر من الصحابة : إنها تعتد بوضع الحمل.
(١) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري. [.....]
(٢) أنظر تفسير الطبري والدر المنثور، وأسباب النزول للواحدي.