مجاز القرآن، ج ١، ص : ٣٧٨
و قال [الجعدىّ ] :
كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرّجم «١»
«فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ «٢» فِي الْقَتْلِ» (٣٣) جزمه بعضهم على مجاز النهى، كقولك : فلا يسرفنّ فى القتل أي يمثّل به ويطوّل عليه العذاب، ويقول بعضهم «فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» فيرفعه على مجاز الخبر كقولك : إنه ليس فى قتل ولى المقتول الذي قتل ثم قتل هو به سرف.
«إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» (٣٣) مجازه من النصر، أي يعان ويدفع إليه حتى يقتله بمقتوله.
«مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (٣٤) مجازه : بالقوت إذا قام به وعمره من غير أن يتأثل منه مالا.
«حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» (٣٤) مجازه : منتهاه من بلوغه، ولا واحد له منه فإن أكرهوا على ذلك قالوا : أشدّ، بمنزلة صبّ والجميع أضبّ.

__
(١) : فى الأضداد لأبى حاتم ١٥٢ والمقصور والمدود ٥٨ والإنصاف ١٦٥ وأمالى المرتضى ١/ ١٥٥ والسمط ٣٦٨ والقرطبي ١٠/ ٢٥٣ واللسان (زنى).
(٢) «فلا يسرف» : قرأ حمزة والكسائي بالتاء والباقون بالياء (الداني ١٤٠)


الصفحة التالية
Icon