ج ١، ص : ٣٣٥
وَرُباعَ
: هذه ألفاظ معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. تَعُولُوا العول : الجور. صَدُقاتِهِنَّ : مهورهن. نِحْلَةً عطية وهبة. هَنِيئاً مَرِيئاً : طعام هنيء إذا كان سائغا لا تنغيص فيه ولا ألم، وقيل : الهنيء : ما يستلذه الآكل، والمريء : ما تحسن عاقبته وهضمه وتغذيته.
سبب النزول :
في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين - رضى اللّه عنها - عن هذه الآية فقالت : يا ابن أختى هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها، فلا يعطيها مثل ما يعطى أترابها من الصداق، فنهوا عن ذلك وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
وفي رواية أنها نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشاركه في ماله فيرغب عنها ويكره أن يتزوجها غيره فيشاركه في مالها فيعضلها، فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
وفي رواية أخرى عن عائشة قالت : أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها، فيضربها ويسيء صحبتها، فنزلت الآية على معنى : خذ ما طابت بها نفسك ودع هذه لا تضر بها.
وقد كانوا في الجاهلية يتزوجون أكثر من أربعة، بل قد يجمع الرجل ما شاء فيضطر إلى أخذ مال اليتيم، فنهوا عن ذلك كله.
المعنى :
بعد أن نهاهم اللّه عن أكل مال اليتامى والجور فيه، ووقع هذا النهى هذا الموقع فتحرجوا من الإثم، قال ما معناه :
وإن خفتم عدم العدل في أموال اليتامى وتحرجتم من أكلها بالباطل، وأحسستم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة وهضم حقوقها في الصداق، فعليكم ألا تتزوجوا