ج ١، ص : ٣٤١
المفردات :
مَفْرُوضاً : محتوما لا بد من أخذه. وَلْيَخْشَ الخشية : الخوف مع تعظيم المخفو والأمل فيه. سَدِيداً : محكما صائبا، والمراد : موافقا للدين.
ظُلْماً : بغير حق. سَيَصْلَوْنَ : سيحرقون، من أصلاه إصلاء : أراد إحراقه، ومنه : صلى اللحم : شواه، واصطلى : استدفأ. سَعِيراً : النار المستعرة.
سبب النزول :
روى أن أوس بن الصامت الأنصارى توفى وترك امرأته أم كحلة وبنات له فمنع ابنا عمه سويد وعرفطة ميراث أوس عن زوجته وبناته، فشكت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فدعاهما رسول اللّه، فقالا : يا رسول اللّه ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلّا ولا ينكى عدوا، نكسب عليها ولا تكسب، فنزلت الآية
فأثبتت لهن الميراث، ثم نزلت آية المواريث فجعلت لكل حقه.
المعنى :
إذا توفى رجل وورثه ذكور وإناث - صغارا كانوا أو كبارا - فاللّه قد أوجب لكل وارث نصيبا مفروضا وقدرا محتوما في المال الموروث من الوالدين أو الأقربين يستوي في ذلك القليل والكثير، وستأتى آية المواريث وتوضح هذا المجمل وتبينه.
ولقد عالج القرآن الكريم بمناسبة تقسيم المال في التركات مرضا في نفوسنا وهو تألم البعض من حضور الأقارب ساعة التقسيم، وحسد الأقارب الذين لا يرثون، فقال :
إذا حضر مجلس القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فعالجوا شح النفس عندكم واقطعوا ألسنة بعض ضعاف النفوس بأن تعطوهم شيئا من المال ولو قليلا، وقولوا لهم قولا حسنا واعتذارا جميلا يسل السخائم ويهدئ النفوس، والمأمور بهذا هو الولي أو اليتيم عند البلوغ واستلام المال كل هذا تحتمله الآية، والمهم أن هذا أدب قرآنى وعلاج حكيم، ولعل أحدث الدول رجعت تقول بضريبة التركات بل بالغت في درجتها.


الصفحة التالية
Icon