ج ١، ص : ٣٤٤
فلان إلى بلد كذا وأوصيته بأن يحضر لي شيئا. حَظِّ : نصيب. كَلالَةً الكلالة : مصدر كلّ يكل كلالا، وهو من الإعياء، ثم استعمل في القرابة البعيدة غير قرابة الأصول والفروع، رجل ذو كلالة ليس له والد ولا ولد، وعلى هذا أكثر الصحابة.
حُدُودُ اللَّهِ : جمع حدّ وهو المنع، وأحكام اللّه مانعة من الوقوع في المعصية.
مُهِينٌ : ذو إهانة وذل.
سبب النزول :
جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت : يا رسول اللّه : هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال : يقضى اللّه في ذلك، فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول اللّه إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثّمن وما بقي فهو لكم « ١ »
، وهذه أول تركة قسمت في الإسلام.
وهذا نظام المواريث في الحكم الإسلامى الذي يفتخر به المسلمون، وقد أصبح قاعدة عامة للمواريث في العالم - إن لم يكن هو المصدر الأول لأحدث الدساتير - ولو لا العصبية الممقوتة عند غير المسلمين لأخذوه كله فإنه نظام من حكيم عليم، والآيات تتضمن حقوق الأولاد ذكورا وإناثا (الفروع)، وحقوق الأصول كالأب والأم، وحقوق الزوجية وحقوق الإخوة لأم. أما الإخوة لأب فحكمهم سيأتى في آخر السورة.
ولأن الأولاد أحق بالعطف والمعونة ولأن الأصول قد يكون لهم حق واجب على غير المتوفى، أو لهم قدرة على الكسب، ولقلة ما بقي من عمرهما بدأ بالفروع وكان لهم نصيب كبير.
يوصيكم اللّه وصية لمصلحتكم - أيها المخاطبون والمكلفون - من المسلمين لأنهم هم الذين يقسمون التركات، ولمبدأ تكافل الأمة وأنها كالجسد الواحد، يوصيكم اللّه في شأن أولادكم أن يأخذوا من تركة أبيهم، وإذا كانوا إناثا وذكورا، فللذكر مثل نصيب
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض رقم ٢٨٩١ وأخرجه الترمذى وابن ماجة.