ج ١، ص : ٣٥٥
فإذا رضع طفل من امرأة فهي أمه تحرم عليه، وزوجها أبوه وأولادها أخواته، وهكذا للرضاع أحكام كثيرة مذكورة في كتب الفقه، ويجب على المسلمين العناية به.
ما يحرم بسبب المصاهرة :
فقد حرم أم الزوجة التي دخلت بها أو عقدت عليها، وكالأم الجدة.
وابنة الزوجة التي من غيرك - وهي الربيبة - بشرط الدخول بأمها، وكذا أولاد أولادها، فإن لم يدخل بها لا يحرم عليها بناتها، وزوجة الابن وابن الابن تحرم على الأب والجد.
ما يحرم بسبب عارض :
الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها، وضابط ذلك كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى كالمرأة وعمتها وخالتها... إلخ.
إلا ما قد سلف فلا يؤاخذ عليه... وعن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما حرم اللّه إلا نكاح امرأة الأب والجمع بين الأختين. إن اللّه كان غفورا رحيما.
واللّه أعلم.