ج ١، ص : ٤٧٥
لا تشمل ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير، وكذلك السباع وكل ما له ناب يعتمد عليه في الاعتداء على غيره.
حالة كونكم غير محلى الصيد في الإحرام، فالذي يجلس في الحرم ولو لم يحرم أو من أحرم بالحج والعمرة ولو لم يكن في الحرم. يحرم عليه الاصطياد والأكل منه.
إن اللّه يحكم بما يريده من الخير لكم أيها المؤمنون، فانظروا مواقع أحكامه تجدوها عين الخير والصواب.
وانظر - رعاك اللّه ووفقك - تجد الآية اشتملت على أمر بالوفاء بالعهد ونهى عن نقض الوعد، وإحلال الأنعام، واستثناء بعد استثناء، وإخبارا عن قدرته وحكمته، كل ذلك في سطرين، وتبارك اللّه أحسن الخالقين.
يا أيها الذين آمنوا : لا تحلوا شعائر اللّه ولا تتهاونوا في معالم الدين مطلقا خصوصا مناسك الحج ومشاعره، على معنى : لا تتعدوا حدود اللّه، ومكنوا المسلمين جميعا من أداء مناسك الحج.
ولا تتهاونوا في حرمة الشهر الحرام وهو جنس يشمل الأربعة الحرم (ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب) تلك الأشهر الحرم لا تقاتلوا فيها المشركين كما روى عن ابن عباس وقتادة، ولا تبدلوها بغيرها ولا تعترضوا الهدى الذي أهدى للحرم بالأخذ أو التعرض له حتى لا يصل إلى الكعبة، ولا ذوات القلائد من الأنعام، وخصت بالذكر مع اندراجها في الهدى تشريفا لها واعتناء، وقيل : المراد أصحاب القلائد من الكفار، ولا تعترضوا الآمّين البيت الحرام والقاصدين له، فالمعنى : أن اللّه يوجب على المسلمين أن يكون زمان الحج ومكانه وقت أمان واطمئنان، لا خوف ولا قلق للحاج حتى يكون آمنا على نفسه وماله فالحجاج يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا، ومن كان كذلك وجبت المحافظة عليه.
وإذا تحللتم وخرجتم من الإحرام وأنتم في غير أرض الحرم فاصطادوا كما تشاءون، فإن المحّرم الصيد وأنتم محرمون أو أنتم في أرض الحرم وإن لم تكونوا محرمين، فإذا تحللتم من هذين فلا إثم عليكم في الصيد وأكله.