ج ١، ص : ٤٨٣
فإن أكلت منه فالجمهور على أنه لا يحل لأنه مثل فريسة السبع المحرمة سابقا، وذلك
لحديث عدى بن حاتم : أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال :« إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللّه فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه »
وفي رواية أخرى :« وإذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم اللّه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاة ».
وبعضهم يرى حل ما بقي من الكلب لظاهر الآية ولحديث أبى ثعلبة الخشني :« فكل وإن أكل منه »
وبعضهم لا يأكل بقية الكلب ويأكل بقية الطائر.
وفي رواية : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن صيد القوس فقال :« ما صدت بقوسك فذكرت اسم اللّه عليه فكل »
وفي رواية أخرى : ذكى أو لم يذك
(ذبح أو لم يذبح) وصيد البندقية كالقوس، وبعضهم يشترط في حله الذبح إن أدرك حيا. وما علمتم من الجوارح مكلبين، تعلمونهن مما علمكم اللّه من أنواع الحيل والتأديب فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم اللّه عليه، أى : عند إرسال الكلب، وقيل : عند الأكل، وعلى ذلك فهل التسمية في الآية سنة إن نسيها الشخص فلا حرج ؟ روى ذلك عن ابن عباس، وبعضهم يرى أنها واجبة.
واتقوا اللّه في هذه الحدود، وقفوا عندها : إن اللّه سريع الحساب، لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض.
روى أنه يحاسب الناس جميعا في مقدار نصف يوم.
أحل لكم الطيبات على سبيل التفضيل، وذبائح الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حلال لكم دون ذبائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان، والتسمية عند الذبح قيل :
لا بد منها، والأرجح إن ذكر اسم غير اللّه فلا تأكل من المذبوح، هذا إن سمعته، فإن لم تسمعه يذكر شيئا فكل وهو حلال.
وطعامكم أيها المؤمنون حل لهم، فلا جناح عليكم أن تطعموهم أو تبيعوهم شيئا.
والمحصنات، أى : الحرائر العفيفات من المؤمنات، والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حلال لكم، بشرط أن تؤتوهن مهورهن بقصد الإحصان والإعفاف، لا سفح الماء على طريق الزنا العلنى، ولا عن طريق الزنا السرى وهو اتخاذ الأخدان.