ج ١، ص : ٦٧٤
اثنين : الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين : التيس والعنزة، ومن الإبل اثنتين : الجمل والناقة، ومن البقر اثنتين : الثور والبقرة، قل لهم أيها الرسول تبكيتا وتوبيخا : أحرّم اللّه الذكرين من الكبش والتيس ؟ أم حرم الأنثيين من النعجة والعنزة ؟ نبئونى بعلم إن كنتم صادقين!! أم اللّه حرم الذكرين من الجمل والثور ؟ أم حرم الأنثيين من الناقة والبقرة ؟ !! أم حرم اللّه ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ وقد كان المشركون في الجاهلية يحرمون بعض الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، فاحتج - سبحانه وتعالى - عليهم بأن لكل من الضأن والمعز والإبل والبقر ذكرا وأنثى، فإن كان قد حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما، وإن كان حرم - جل شأنه - الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراما، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وجب تحريم الأولاد كلها.
واللّه - تعالى - ما حرم عليهم شيئا من هذه الأنواع، وإنهم لكاذبون في دعوى التحريم، وقد فصل اللّه ذلك أتم تفصيل، مبالغة في الرد عليهم، ثم زاد في الإنكار فقال : بل أكنتم حضورا ؟ أو قد وصاكم اللّه بهذا ؟ كلا ما حصل هذا ولا ذاك، وإنما أنتم تفترون على اللّه الكذب، وتقولون على اللّه ما لا تعلمون، وبعد أن نفى طريق العلم. وهو التلقي من الرسل، أو من اللّه، أثبت أنه لا أحد أظلم ممن ثبت أنه افترى على اللّه الكذب، فيضل الناس بغير علم.
أما جزاؤكم : فإن اللّه لا يهدى القوم الظالمين، ولا يوفقهم إلى الخير أصلا.
ما حرمه القرآن وما حرمته التوراة من المأكولات [سورة الأنعام (٦) : الآيات ١٤٥ الى ١٤٧]
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (١٤٦) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١٤٧)


الصفحة التالية
Icon