ج ٣، ص : ٦٢٩
منى، اللهم إنى أشكو إليك! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية. فحقّا : إن اللّه سميع بصير بخلقه.
هذه الفعلة التي هي عملية الظهار - قول الرجل لزوجه : أنت علىّ كظهر أمى - فتصبح محرمة عليه، ولا تعود إلا إذا كفّر كما سيأتى - هذه الفعلة ما حكمها ؟.
الواقع أن الظهار ممقوت شرعا، وهو قول منكر وزور، إذا أمك هي التي ولدتك وزوجك هي زوجك فلا يصح أن تجعل زوجك محرمة عليك كأمك أبدا.
أبعد أن يقول اللّه : إن الظهار منكر من القول وزور وبهتان، وإنه لعفو غفور عما فرط ؟ هل يشك عاقل في أن الظهار أمر محرم شرعا ولا يصح فعله ؟
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ | وهذا تفصيل لحكم الظهار، وبيان لحكمه الخاص بعد بيان حكمه العام الذي يفيد أنه منكر وزور. |
هذه الكفارة الواجبة على الزوج المظاهر العائد في ظهاره هي : عتق رقبة مؤمنة سليمة من كل عيب، هذا العتق يكون قبل أن يتماس الزوجان بالوطء، فلا يقرب المظاهر من امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بها بشيء حتى يكفر، خلافا لمن يقول : المحرم الوطء فقط، فإن وطئها قبل التكفير استغفر اللّه وأمسك حتى يكفر كفارة واحدة فقط وإن وطئها مرارا، ذلك - والإشارة إلى هذه الكفارة المشددة - تؤمرون به، وتزجرون عن ارتكاب مثل هذا المنكر، فليس هذا الحكم المشدد لتكتسبوا ثوابا، بل هو للردع والزجر عن ارتكاب ما يسببه الظهار فمن لم يجد الرقبة ليعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما لعذر قيل : لا ينقطع التتابع، وقيل : ينقطع، أما إفطاره