ج ٣، ص : ٦٤٦
الدنيا. خَصاصَةٌ : حاجة. شُحَّ نَفْسِهِ الشح : لؤم الطبع ويلزمه البخل مع الحرص. غِلًّا : حقدا وحسدا.
وهذا شروع في بيان حكم الأموال التي أخذت منهم بعد بيان ما حل بهم في الدنيا، وما أعد لهم في الآخرة، ثم استطرد فذكر أصناف المؤمنين الذين يستحقون الفيء.
المعنى :
وما أعاده اللّه على رسوله من أموال بنى النضير فما ركبتم لأجلها خيلا ولا إبلا ولا تجشمتم في تحصيلها مشقة، ولا لقيتم بها حربا، ولذا كانت هذه الأموال لرسول اللّه بعد تقسيم خمسها على مستحقيه كما في الآية.
ولكن اللّه يسلط رسله على من يشاء من أعدائه، وفي هذا بيان أن الأموال للرسول وليست لأصحابه لأنهم لم يوجفوا لها خيلا، ولم يركبوا لها إبلا، ولم يقاسوا فيها شدة من شدائد الحرب، واللّه على كل شيء قدير يسلط من يشاء على من يشاء.
وكأن اللّه خلق المال والمتاع ليتقرب به العبد إلى ربه، فإذا صرف في غير محله، واستولى عليه الكفار ليصرفوه في غير وجهه فقد خرج عن وضعه الأصلى، ثم إذا عاد إلى المسلم الذي ينفقه في وجوه الخير فقد عاد إلى الوضع الأول، ولذا عبر اللّه بقوله :
ما أفاء اللّه على رسوله.
وكأن سائلا سأل وقال : قد علمنا حكم ما أفاء اللّه على رسوله من أموال بنى النضير، فما حكم الفيء إذا كان من غيرهم ؟ والجواب هو : ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
والفيء يقسم خمسة أقسام : خمس منها يقسم خمسة أخماس : سهم للّه وللرسول، كان له في حياته ثم يصرف على مصالح المسلمين بعد وفاته، وسهم لذوي القربى من أقارب الرسول وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وأما الأربعة أخماس الباقية فهي للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم خاصة، وقد وزعها في حياته على المهاجرين ولم يعط من الأنصار إلا رجلين أظهرا الفقر، وبعد وفاته تصرف للمرتزقة من الجند، أى : للجيش ما لم يوجد لهم تبرع أو مرتب خاص، أما الغنيمة