ج ٣، ص : ٦٩٥
له، وتصديق ذلك في كتاب اللّه وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ [التغابن ١١] وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق ٣] إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ [التغابن ٦٤] وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [آل عمران ١٠١] وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ [البقرة ١٨٦] وكيف لا تتوكل على اللّه، واللّه بالغ ما يريده، قد جعل اللّه لكل شيء قدرا وتقديرا لا يتعداه بحال، فلا يبقى إلا التسليم والتوكل على اللّه حق التوكل، وهذا تأكيد وتقرير لقبول أحكام اللّه.
عدة الآيسة من الحيض : عرف اللّه الناس عدة المطلقة التي تحيض بقوله :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وبين هنا حكم الطلاق والرجعة فيه.
أما عدة الآيسة التي لا تحيض لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن، وقيل : إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض، أو لم يجر على الطريق المألوف وعند ذلك تسمى بالمستحاضة.
عدة الصغيرة التي لم تحض : واللائي لم يحضن من الصغار فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك.
عدة الحامل : وأصحاب الحمل من النساء عدتهن بوضع الحمل مطلقا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، وسواء كان الحمل علقة أو مضغة أو سقطا أو جنينا كاملا ولو كان الوضع بعد الوفاة بلحظة.
ومن يتق اللّه حق تقواه يجعل له من أمره يسرا، ذلك الذي ذكره من الأحكام أمر اللّه أنزله إليكم، وبينه لكم، ومن يتق اللّه باجتناب كل نواهيه، وامتثال كل أوامره يكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجره في الآخرة.
حق السكنى :
أسكنوهن - أى : المطلقات البائنات من أزواجهن واللاتي لا رجعة لهم عليهن - كالمطلقة مع الإبراء وليست حاملا وهذه المرأة لها حق السكنى دون النفقة والكسوة لأنها بائن منه لا يتوارثان ولا رجعة لها، ولذا أوجبت لها السكنى فقط، أما الحامل فلها السكنى والنفقة والكسوة حتى تضع، أما المرأة التي لم تبن من زوجها فهي امرأته ترثه ويرثها، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه كما أمر، لأنها مطلقة طلاقا رجعيا فهي ملحقة بالزوجة لها كل ما لها، وأما المطلقة ثلاثا فمذهب مالك والشافعى أن لها السكنى دون النفقة كالبائن، وأبو حنيفة يقول : لها السكنى والنفقة.