ج ١، ص : ١٠
بالتخيير في الإشباع وعدمه لقيها ساكن اولا « ١ » - وورش يشبع عند الف القطع فقط - وإذا تلقته الف الوصل وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة نحو بِهِمُ الْأَسْبابُ وعَلَيْهِمُ الْقِتالُ ضم الهاء والميم حمزة والكسائي - وكسرهما أبو عمرو - وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله - والآخرون ضموا الميم على الأصل وكسروا الهاء لاجل الياء والكسرة - وفي الوقف يكسر الهاء عند الكل لكسرة ما قبلها أو الياء الا ما ذكرنا خلاف حمزة ويعقوب أبو محمد في الكلمات الثلث غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) بدل من الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - أى المنعم عليهم هم السالمون من الغضب والضلال - أو صفة له مبينة أو مقيدة ان اجرى الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود - كما في قول الشاعر ولقد امرّ على اللّئيم يسبّنى - أو جعل غير معرفة لاضافته إلى ماله ضد واحد فيتعين - يقال عليكم بالحركة غير السكون - وعليهم في محل الرفع نائب مناب الفاعل - ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي - كأنَّه قال لا المغضوب عليهم - والغضب ثوران النفس لارادة الانتقام وإذ أسند إلى اللّه أريد به المنتهى - والضلالة ضد الهداية وهو العدول عن الطريق الموصل وله عرض عريض - أخرج أحمد في مسنده - والترمذي وحسنه - وابن حبان في صحيحه وغيرهم عن عدى بن حاتم قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى - وأخرج ابن مردوية عن أبى ذر نحوه - وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم التفسير بذلك عن ابن عباس - وابن مسعود - والربيع ابن أنس - وزيد بن اسلم - قال ابن أبى حاتم - لا اعلم في ذلك خلافا بين المفسرين - واللفظ عام يعم الكفار والعصاة والمبتدعة - قال اللّه تعالى في القاتل عمدا - وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ - وقال - فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ - وقال - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ
الدُّنْيا - والسنة عند ختم الفاتحة ان يقول أمين مفصولا - وأمين مخفف غير مشدد - جاء ممدودا ومقصورا قال البغوي قال ابن عباس معناه اسمع واستجب - وأخرج الثعلبي عنه قال سالت النبي صلى اللّه عليه وسلم عنه فقال افعل - روى ابن أبى شيبة في مصنفه والبيهقي فى الدلائل عن أبى ميسرة ان جبرئيل عليه السلام اقرأ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم الفاتحة فلما قال وَلَا الضَّالِّينَ قال له قل أمين - وروى أبو داود في سننه عن أبى زهير أحد الصحابة
_________
(١) هذا التعميم من سباق قلم أو من الناسخ لأن الإشباع قبل الساكن ممنوع - أبو محمد عفا اللّه عنه