ج ٣، ص : ٣٤
وفى الثانية دون ذلك وفى الثالثة دون ذلك رواه مسلم وسبق فى الحديث الأمر بقتل الفارة فى الحل والحرم وتسميته فاسقة فيحرم الحشرات كلها استدلالا بالوزغ والفارة ومنها القنفذ وهو حلال عند مالك رح والشافعي رح وقال أبو حنيفة رح بتحريمه لأنه من الحشرات ولما روى أبو داود من حديث عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما اوحى الىّ الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضى اللّه عنه يقول ذكر القنفذ عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر ان كان النبي صلى اللّه عليه وسلم قاله فهو كما قاله قال البيهقي فيه ضعف ولم يرو الا بهذا الاسناد - (مسئلة :) يحرم الضب واليربوع عند أبى حنيفة رح وعند مالك رح والشافعي رح هما حلالان وقال أحمد الضبّ حلال وفى اليربوع عنه روايتان احتجوا على حل الضب بحديث ابن عمر رض قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الضب لست أكله ولا احرمه متفق عليه وعن ابن عباس رض ان خالد بن الوليد أخبره انه دخل مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على ميمونة وهى خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا « ١ » فقدمت الضب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرفع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الضب فقال خالد ا حرام الضب يا رسول اللّه قال لا ولكن لم يكن بأرض قومى فاجدنى إعافة قال خالد فاجتررته فاكلته ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينظر إلى متفق عليه قال أبو حنيفة رح الضب من الحشرات وهذا استدلال فى مقابلة النصّ الصحيح الصريح وذكر فى الهداية ان النّبى صلى اللّه عليه وسلم نهى « ٢ » عائشة حين سألت عن أكل الضب ولا اعرف ذلك الحديث - (مسئلة :) يحلّ أكل الجراد ميتا على كل حال وقال مالك رح لا يؤكل منه ما مات على حتف انفه من غير سبب يضع به يعنى يكره احتج الجمهور بحديث ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم أحلت لنا ميتتان والدمان فاما الميتتان فالجراد والحوت
_________
(١) محنوذا بالحاء المهملة والنون والذال المعجمة أى مشويا ١٢
(٢) حديث عائشة رضى اللّه عنها أورده صاحب المشكوة فى باب ما يحل أكله وما لا يحل أكله من حديث عبد الرحمن بن شبل نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أكل لحوم الضب رواه أبو داود هكذا وجدت فى اصل النسخة فليحقق


الصفحة التالية
Icon