ج ٣، ص : ٣٨
(مسئلة :) ويكره أكل الطافي من السمك عند أبى حنيفة رحمه اللّه ولا يكره عنه الجمهور احتجوا بما ذكرنا من حديث جابر فى العنبر وقوله صلى اللّه عليه وسلم هو الحل ميتة قلنا ورد فى حديث جابر انه القى البحر حوتا ميتا ومعناه القى البحر حوتا فماتت بإلقائه وذلك حلال اتفاقا وميتة البحر ما لفظه البحر حتى يكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه بلا آفة احتج الحنفية بحديث جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال إذا طفا فلا تأكله وإذا جزر عنه فكله وما كان على حافته فكله رواه الدارقطني من طريق أبى أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبى الزبير عن جابر قال الدارقطني لم يسنده عن الثوري غير أبى أحمد ورواه وكيع وعبد الرزاق ومومل وغيرهم موقوفا وكذلك روى أبو أيوب السجستاني وعبد اللّه بن عمرو ابن جريح وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبى الزبير موقوفا ولا يصح رفعه ورواه الدارقطني من طريق اخر بلفظ كلوا ما حسر عنه البحر وما القى وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه قال الدارقطني تفرد به عبد العزيز عن وهب وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به قال أحمد هو ضعيف والحديث ليس بصحيح وقال النسائي هو متروك وله طريق اخر رواه أبو داود عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما القى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه وفى هذا الطريق اسمعيل بن امية وهو متروك قال أبو داود
رواه سفيان وأيوب وحماد عن أبى الزبير فوقفوه على جابر واللّه اعلم - (مسئلة :) حل أكل الأرنب اجماعا لحديث أنس قال انفجنا أرنبا بمر الظهران فأخذتها فاتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله متفق عليه - (فائدة) أكل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لحم الدجاج متفق عليه عن أبى موسى (فائدة) عن سفينة أكلت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لحم الحبارى رواه أبو داود - وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ المراد بالطعام الذبائح لأن سائر الاطعمة لا يختص حلها بالميتة وقوله تعالى الذين أوتوا الكتاب يشتمل اليهود والنصارى والصابئين ان كانوا يؤمنون بدين نبى ويقرءون بكتاب لا ان كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم حربيا كان الكتابي أو ذميا عجميا كان أو عربيا أو تغلبيا به قال أبو حنيفة رحمه اللّه