ج ٣، ص : ٤١
هؤلاء لا يجوز نكاح الامة الكتابية لقوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات جوز نكاح الامة بشرط الايمان وذهب قوم إلى ان المراد من المحصنات العفائف من الفريقين حرائركن أو إماء وأجازوا نكاح الامة الكتابية وحرم البغايا من المؤمنات والكتابيات وهو قول الحسن وقال الشعبي إحصان الكتابية ان تستعف من الزنا وتغتسل من الجنابة قلت وقول البغوي هذا مبنى على اعتبار المفهوم المخالف وهو غير معتبر عند أبى حنيفة رحمه اللّه ويقول بجواز نكاح الامة الكتابية الغير العفيفة أيضا لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وعند الشافعي رح المفهوم وان كان معتبرا لكنه غير معتبر فى قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات حيث يجوز نكاح الامة المؤمنة الفاجرة ولذلك قال البيضاوي تخصيصهن بعث على ما هو اولى وإذا لم يعتبر فيه المفهوم فلا وجه لاعتباره فى قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب واللّه اعلم وعموم « ١ » هذه الآية يقتضى جواز نكاح الكتابية الحربية وعليه انعقد الإجماع وكان ابن عباس يقول لا يجوز نكاح الحربية واللّه اعلم وكان ابن عمر يمنع نكاح الكتابية مطلقا حرة كانت أو أمة ذمية أو حربية لاندراجها فى المشركات قال اللّه تعالى قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وقال اللّه تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وفسّر ابن عمر المحصنات فى الآية بالمسلمات وهذا التفسير غير صحيح فان تفسير المحصنات بالمسلمات ليس من اللغة وقد انعقد الإجماع على حل نكاح الحرة الكتابية وانما الخلاف فى الامة الكتابية كما ذكرنا فى سورة النساء لكنه يكره نكاح الكتابية مطلقا اجماعا لاستلزام النكاح مصاحبة الكافرة وموالاتها وتعريض الولد على التخلق بأخلاق الكفار لاجل مصاحبة الام وموانستها قال ابن همام نكح حذيفة وطلحة وكعب بن مالك كتابيات فغضب عمر رضى اللّه عنه فقالوا انطلق يا امير
المؤمنين وهذه القصة تدل على جواز النكاح حتى يترتب عليه الطلاق وعلى كراهته - (فائدة) روى الخلاف بين أبى حنيفة رحمه اللّه وصاحبيه رحمهما اللّه فى نكاح الصابيات جوزه أبو حنيفة رحمه اللّه زعما منه انهم يؤمنون بزبور داود عليه السلام فهم من أهل الكتاب وكذا من أمن بصحف ابراهيم وشيث عليهما السلام ولم يجوزه صاحباه زعما منهما انهم
_________
(١) وعن عمر رضى اللّه عنه انه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج المسلمة نصرانى ١٢