ج ٣، ص : ٤٣
الناس فى قلادة ثم ان النبي صلى اللّه عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ الآية فقال أسيد ابن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا ال أبى بكر وهذه الرواية مصرحة بان النازل فى قصة قلادة عائشة هذه الآية فى المائدة دون اية النساء ويعلم ان هذه الآية اسبق نزولا من اية النساء والا لما عاتب أبو بكر عائشة بقوله انها حبست الناس لا على ماء ولا ماء معهم وما شكرها أسيد بن حضير وروى الطبراني عنها نحوه وفيه فانزل اللّه رخصة التيمم فقال أبو بكر انك لمباركة ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة أى إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه عبر عن ارادة الفعل بالفعل المسبب عنها للايجاز والتنبيه على ان من أراد العبادة فليبادر إليها بحيث لا ينفك الارادة عن الفعل وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وان لم يكن محدثا والإجماع على خلافه وقد صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه وكان يتوضأ عند كل صلوة فقال له عمر لقد صنعت شيئا اليوم لم تكن تصنعه قال عمد اصنعته يا عمر رواه مسلم واصحاب السنن الاربعة من حديث بريدة فاختلف العلماء فى تاويل هذه الآية فقال بعضهم الأمر فيه للوجوب وكان ذلك اوّل الأمر ثم نسخ ويدل عليه حديث عبد اللّه بن حنظلة بن عامر غسيل الملائكة ان النبي صلى اللّه عليه وسلم امر بالوضوء عند كل صلوة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلوة رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما والحاكم فى المستدرك وقال بعضهم الأمر للندب والإجماع منعقد على كون الوضوء مسنونا مندوبا عند كل صلوة وان كان المصلى طاهرا ويدل على كونه مسنونا حديث أنس قال كان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ عند كل صلوة الحديث رواه النسائي وصححه ويدل على كونه مندوبا حديث ابن عمر ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال من توضأ
على طهر كتب اللّه له عشر حسنات رواه النسائي بإسناد ضعيف وقيل هذا الحكم وان كان مطلقا لفظا لكنه أريد به التقييد ومعناه إذا قمتم إلى الصلاة محدثين يدل عليه قوله صلى اللّه عليه وسلم لا يقبل اللّه صلوة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الشيخان فى الصحيحين وأبو داود والترمذي عن أبى هريرة وقال زيد بن اسلم