ج ٣، ص : ٤٩
فى سفرة سافرناها فادركنا وقد راهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا قال فنادى بأعلى صوته ويل للاعقاب من النار متفق عليه وروى عن أبى هريرة انه مر بقوم يتوضأون فقال اسبغوا الوضوء فانى سمعت أبا القاسم صلى اللّه عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار متفق عليه وقد روى ويل للاعقاب من النار جابر وعايشة واحتجوا بما رواه اويس بن أبى اويس قال رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة ورواه أبو داود وقال على نعليه وقدميه قلنا معناه مسح على نعليه اللتين عمت على قدميه فمسح عليهما كما يمسح على الخفين فان قيل قد رواه هيثم عن يعلى وقال فيه توضأ ومسح على رجليه قلنا قال أحمد لم يسمع هيثم من يعلى وقد كان يدلس فلعله سمع عن بعض السفهاء ثم أسقط من البين أو يقال معناه مسح على رجليه وهما فى الخفين والكلام فى الكعبين كالكلام فى المرافق وقد مر والكعب هو المرتفع من العظم عند ملتقى الساق والقدم هو الذي يعرفه أهل اللغة دون معقد الشراك ويدل على هذا إيراد لفظ التثنية فقال الكعبين ولم يقل إلى الكعاب لأن انقسام الآحاد على الآحاد انما يتصور عند مقابلة الجمع بالجمع دون التثنية بالجمع وإذا لم يمكن الانقسام وجب ان يكون فى كل رجل كعبان ومعقد الشراك فى كل رجل واحد - (مسئلة :) يجزى المسح على الخفين عن غسل الرجلين عند الجمهور إذا لبسهما على طهارة كاملة فى الحضر والسفر خلافا لمالك رحمه اللّه فى الحضر واما السفر فالروايات الصحيحة عنه انه يجوز المسح ومنعت الامامية وأبو بكر
بن داود المسح على الخفين مطلقا قال بعض المفسرين قراءة النصب يوجب غسل الرجلين عطفا على الأيدي وقراءة الجر يوجب مسحهما عطفا على رءوسكم ويحمل تلك القراءة على حالة كونهما فى الخفين « ١ » والقراءتان بمنزلة
_________
(١) يقال كلما دخلت على الأمير قبلت على رجليه وقد كان يقبل على رجليه ان كانتا مكشوفتين وعلى خفيه إن كانتا فى الخفين والقول بانه لم يجز ذكر الخفين وما دلت عليه قرينة ليس بمغنئ لأن الآيتين أو القراءتين إذا تعارضتا يجب الجمع بينهما ومن وجوه الجمع حملهما على الحالين ولا يشترط ذكر الحالين فى الكلام ولا قيام القرينة الا ترى انهم حملوا قراءة التشديد فى قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فيما إذا كان انقطاع الدم قبل العشرة وقراءة التخفيف على كون الانقطاع لتمام العشرة وكون لبس الخفين فى زمن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم نادرا ممنوع ١٢ منه دام بركاته [.....]