ج ٣، ص : ٣٤٣
ثبت قبل ذلك من الآيات ولا مساس لهذه الآية بالطواف الا إذا ضم معها قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلوة الا ان اللّه أباح فيه الكلام رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس وصححه ابن خزيمة وابن حبان ونزول هذه الآية فى ضمن آيات نزلت فى استقباح كشف العورة مطلقا وكون سبب نزولها
طواف العرب عريانا لا تقتضى كون هذه الآية أيضا فى الطواف فان ما ورد فى حادثة أو بعد سوال يجب ان يفيد حكم تلك الحادثة وجواب ذلك السؤال ولا يجب ان لا يذكر حكما زائدا على ما ورد فيه ولا شك ان حكم الطواف عريانا ظهر بغير تلك الآية من الآيات فما أورده ابن الهمام من الاشكال غير وارد (مسئلة) ذكر فى رحمة الامة ان ستر العورة شرط الصلاة عند أبى حنيفة والشافعي واحمد واختلف اصحاب مالك فمنهم من قال كما قال الجمهور انه من الشرائط مع القدرة على الستر فمن صلى مكشوف العورة مع القدرة على الستر فصلوته باطلة ومنهم من قال انه واجب فى نفسه ليس شرطا للصلوة فمن صلى مكشوف العورة مع القدرة على الستر عامدا كان عاصيا لكن يسقط عنه الفرض والمختار عند متاخرى أصحابه انه لا يصح الصلاة مع كشف العورة بحال وقد ذكر ابن الهمام اجماع الامة على ذلك والخلاف المتأخر لا يرفع الإجماع المقدم.
(فصل) أفادت الآية على وجوب ستر العورة فى الصلاة لكنه مجمل فى مقدار العورة التي وجب سترها وجاء بيان ذلك من الأحاديث فنقول.
(مسئلة) عورة الرجل بين السرة والركبة عند أبى حنيفة والشافعي وعن مالك واحمد روايتان إحداهما ما قال أبو حنيفة والثانية انها القبل والدبر احتجوا بحديث أنس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم غزا خيبر وذكر الحديث بطوله وفيه ثم حسر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الا زارعن فخذه حتى لانى انظر إلى بياض فخذ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رواه البخاري وروى مسلم بلفظ انحسر الا زاد على البناء للمفعول وكذا عند أحمد وحديث عائشة قالت كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مضطجعا فى بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستاذن أبو بكر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استاذن عمر فاذن له وهو كذلك فتحدث ثم استاذن عثمان فجلس رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وسوى ثيابه الحديث رواه مسلم وهذا الحديث ليس بحجة لمكان الترديد بقوله فخذيه أو ساقيه لكنه عند أحمد بلفظ كاشفا عن فخذيه من غير ترديد وكذا عند أحمد من حديث