ج ٤، ص : ٧٢
عنبسة وكذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس لى من هذا الفيء شيء ولا هذا يعنى وبر البعير الا الخمس والخمس مردود فيكم ولم يقل الا خمس الخمس فاللام في الأنواع الثلاثة من الاختصاصات المذكورة كالمشترك أو كالحقيقة والمجاز ولا يجوز الجمع بين المشترك ولا بين الحقيقة والمجاز فلذلك أورد اللام ثلث مرات واللّه اعلم (مسئلة) اختلف العلماء في سهم الرسول صلى اللّه عليه وسلّم بعد وفاته صلى اللّه عليه وآله وسلّم فقال الشافعي هو اليوم لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام لأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم
كان يجعل ما بقي من نفقة في السلاح والكراع قال البغوي روى الأعمش عن ابراهيم قال كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم في الكراع والسلاح وقال قتادة هو لخليفة بعده لأنه صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان يستحقه بامامته وقال أبو حنيفة ان سهم الرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم سقط بموته ولم يكن سهم لامامته بل رسالته فان الحكم إذا علق بمشتق دل على علية ماخذه ولا رسول بعده وقد كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم حق الصفي اصطفى ذا الفقار سيف منبه بن حجاج حين اتى به على يوم بدر بعد ان قتل منبها ثم دفعه إليه واصطفي صفية بنت حيى بن اخطب من غنيمة خيبر رواه أبو داود في سننه عن عائشة والحاكم وصححه وقد اجمعوا ان سهم الصفي ليس لاحد بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وان حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في ذلك خلاف حكم الامام من بعده فكذا سهمه من الغنيمة لا يكون لاحد بعده (مسئلة) واختلفوا في سهم ذوى القربى بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم فقال أبو حنيفة سهم ذوى القربى أيضا سقط بموت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ذكر الحنفية لسقوطه وجوها قال صاحب الهداية لأن النبي صلى اللّه عليه وسلّم كان يعطيهم النصرة لما مر من حديث جبير بن مطعم انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم اعطى بنى المطلب ولم يعط بنى نوفل وبنى عبد الشمس وقال انهم يعنى بنى المطلب لم يزالوا هكذا في الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه وبهذا يظهر ان المراد بالنص قرب النصرة لاقرب القرابة ولما مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم لم يبق النصرة وهذا التوجيه ضعيف وقد ذكرنا


الصفحة التالية
Icon