ج ٤، ص : ٧٥
ابن الحنيفة نحوه وزاد كان ذلك في امارة أبى بكر وعمر وروى الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبد اللّه بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر قال أرأيت على بن أبى طالب حيث ولى العراق ما ولى من امر الناس كيف صنع في سهم ذوى القربى قال سلك به واللّه سبيل أبى بكر وعمر قلت كيف وأنتم تقولون ما تقولون قال انه واللّه ما كان اهله يصدرون الا عن رائه قلت فما منعه قال كره واللّه ان يدعى عليه خلاف أبى بكر وعمر قلت وهذه الآثار لو ثبتت لثبت ان الخلفاء قسموا الخمس على ثلثة أسهم ولم يعطوا ذوى القربى سهمهم ولما تقدم ما ذكرنا انه يجوز للامام ان يصرف الخمس إلى صنف واحد منها وبه قال أبو حنيفة رحمه اللّه لا يثبت بعدم إعطاء الخلفاء سهم ذوى القربى سقوط سهمهم وعدم جواز اعطائهم كيف وقال أبو يوسف في كتاب الخراج حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال سمعت عليا رضى اللّه عنه بقول قلت يا رسول اللّه ان رأيت ان
توليتنى حقنا من الخمس فاقسم في حياتك كيلا ينازعنا أحد بعدك فافعل ففعل قال فولانية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم فقسمته حياته ثم ولانيه أبو بكر الصديق رضى اللّه عنه فقسمته حياته ثم ولانيه عمر رضى اللّه عنه فقسمته حياته حتى إذا كانت اخر سنة من سنى عمر فاتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل الىّ فقال خذه فاقسمه فقلت يا امير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فرده عليهم ذلك تلك السنة ولم يدعنا إليه أحد بعد عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه حتّى قمت مقامى هذا فلقينى العباس بن عبد المطلب بعد خروجى من عند عمر بن الخطاب فقال يا عليّ لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا ابدا وكذا روى أبو داود عنه فهذا الحديث يدل على ان أبا بكر وعمر كانا يعطيان ذوى القربى كما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم يعطيهم الا ان عمر منعهم اخر خلافته باشارة علىّ ولعل قول ابن عباس ان عمر دعانا إلى ان ينكح منه ايمنا ويقضى عنه مغرمنا ويخدم منه عائلنا فابينا الا ان يسلمه إلينا فابى ذلك علينا حكاية عما بعد قول عليّ لعمر بنا العام عنه غنى وبالمسلمين حاجة وهذا وجه توفيق الآثار وبهذا يثبت ان سهم ذوى القربى لم يسقط ويجوز دفعه إليهم غنيهم وفقيرهم لكن جاز للامام ان يدفع