ج ٤، ص : ٧٨
وأخذت سلبه فنفلنى إياه رواه الطحاوي وروى الحاكم بإسناد فيه الواقدي ضرب محمد بن سلمة ساقى مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه فمر به عليّ فضرب عنقه واعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم سلبه محمد بن مسلمة والصحيح ان على بن أبى طالب هو الذي قتله لما ثبت في صحيح مسلم وعن عوف بن مالك ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم جعل السلب للقاتل رواه الطحاوي وفي رواية له عنه وعن خالد بن الوليد نحوه وكذا روى أحمد وأبو داود والطبراني وروى أحمد عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم لم يخمس السلب وكذا روى أبو داود وابن حبان والطبراني بلفظ قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس وروى أحمد عن سمرة بن جندب مرفوعا من قتل قتيلا فله سلبه وسنده لا بأس به وروى الطحاوي عن ابن عباس قال انتدب « ١ » رجل من المشركين فامر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم الزبير فخرج إليه فقتله فجعل له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم سلبه قال ابن همام لا خلاف فيه فانه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال ذلك يعنى قوله من قتل قتيلا فله سلبه انما الكلام ان هذا منه نصب الشرع على العموم في الأوقات والأحوال كلها أو كان تحريضا بالتنفيل قاله في تلك الواقعة فعند الشافعي نصب الشرع لأنه هو الأصل في قوله لأنه انما بعث لذالك قلت سياق حديث أبى قتادة صريح في ان قوله صلى اللّه عليه وآله وسلّم ليس على سبيل التنفيل قبل القتال بل هو بعد ان قتل أبو قتادة مشركا وكذا حديث سلمة بن الأكوع وما ورد في الحديث انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم لم يخمس السلب حجة للشافعى واحمد على مالك حيث قال ان السلب يحسب من الخمس.
(فائدة) روى الطحاوي عن أنس بن مالك ان البرآء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الزارة فطعنه طعنة فكسر القربوس وخلصت إليه فقتلته فقوم سلبه ثلثين الفا فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر فقال لابى طلحة انا كنا لا نخمس الاسلاب وان سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا الا خامسيه فقومناه ثلثين الفا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف وروى الطحاوي من وجه بلفظ ان البراء بن مالك بارز رجلا من عظماء فارس فقتله فاخذ البراء سلبه فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إلى الأمير ان اقبض إليك خمسة وادفع إليه ما بقي فقبض الأمير
_________
(١) أى طلب المبازرة ١٢ [.....]


الصفحة التالية
Icon