ج ٤، ص : ٨١
حالة القتال قبل الاصابة لأنه نوع تحريض على القتال وهو مامور به قال اللّه تعالى حرض المؤمنين على القتال فجاز للامام ان يقول من قتل قتيلا فله عشرة دراهم أو من دخل هذا الحصن فله كذا وقال لسرية جعلت لكم النصف أو الربع بعد الخمس أو قال من أصاب جارية فهى له عن ابن عمر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه لكن لا يجوز للامام ان يقول من أصاب شيئا فهو له لأنه يستلزم بطلان الخمس الثابت بكتاب اللّه تعالى وبطلان الأسهم المنصوصة للراجل والفارس في الأحاديث وبطلان حق من لم يصب من المجاهدين وفي بعض روايات الحنفية لو نقل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى الامام المصلحة فيه روى الحاكم من رواية مكحول عن أبى امامة عن عبادة بن الصامت ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرأ ما أصاب وأجيب بان هذا منسوخ واية الخمس نزلت بعد ذلك.
(مسئلة) ثم محل التنفيل اربعة الأخماس قبل الاحراز بدار الإسلام وبعد الاحراز لا يصح الا من الخمس عند أبي حنيفة واحمد وعند مالك والشافعي لا يصح مطلقا الا من الخمس لأنه المفوض إلى راى الامام وما بقي للغانمين روى مالك عن أبى الزياد عن سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس وروى ابن أبى شيبة عن سعيد ابن المسيب ما كانوا ينفلون الا من الخمس وعن ابن عمر قال نفلنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فاصابنى شارف والشارف المسن الكبير متفق عليه وأبو حنيفة يحمل هذه الآثار على ما بعد الاحراز بدار الإسلام واما قبل ذلك فيعطى النفل من اربعة أخماس الغانمين لأن المعطى له من الغانمين لا من المساكين واليتامى وابن السبيل وقال البغوي النفل من خمس سهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي رحمه اللّه وهذا معنى قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم مالى مما أفاء اللّه عليكم الا الخمس والخمس مردود فيكم قلت إعطاء النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم النفل أحدا من خمس خمسه هبة منه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وذلك


الصفحة التالية
Icon