ج ٤، ص : ٨٦
عبد الأعلى حدثنا ابن وهب عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمران رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان يسهم للخيل للفارس سهمين وللراجل سهما وتابعه ابن أبى مريم وخالد بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن عمر العمرى ورواه القعنبي عن العمرى بالشك في الفارس أو الفرس ثم أخرج عن حجاج بن منهال حدثنا حمار بن سلمة حدثنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم قسم للفارس سهمين وللراجل سهما وخالفه النضر بن محمد بن حماد قال ابن همام وممن روى حديث عبيد اللّه متعارضا الكرخي لكن رواية البيهقي عنه اثبت قال ابن الجوزي عبيد اللّه بن عمر ضعيف وروى الدار قطنى بسنده عن عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما وروى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قسم غنائم بدر للفارس سهمان وللراجل سهم قال أبو يوسف في كتاب الخراج انه كان الفقيه المقدم أبو حنيفة تغمده اللّه برحمته يقول أللراجل سهم للفارس سهم وقال لا أفضل بهيمة على رجل مسلم ويحتج بما حدثناه عن زكريا بن الحارث عن المنذر بن أبى حمصة الهمداني ان غلاما لعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قسم في بعض الشام للفرس سهم وللرجل سهم فرفع ذلك إلى عمر رضى اللّه تعالى عنه فاجازه وكان أبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث ويجعل للفرس سهما وللرجل سهما وما جاء من الآثار والأحاديث ان للفرس سهمين وللرجل سهما اكثر من ذلك وأوثق والعامة عليه وليس هذا على وجه التفضيل وما كان ينبغى ان يكون للفرس سهم وللرجل سهم لأنه قد سوى بهيمة برجل مسلم انما هذا على ان يكون عدة الرجل اكثر من عدة الاخر وليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل اللّه الا ترى ان سهم الفرس يرد على صاحب الفرس ولا يكون للفرس دونه و
المتطوع وصاحب الديوان في القسمة سواء قال ابن همام إذا تعارض الروايات ترجح النفي بالأصل ويحمل رواية الثلاثة على التنفيل وما ورد في حديث جابر اعطى الفارس منا ثلثة أسهم ونحو ذلك ظاهر في انه ليس الأمر المستمر كذلك والا يقال كان عليه السلام وقضى عليه السلام وحديث أبى كبشة انى جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصة اللّه لا يصح كما مر