ج ٤، ص : ١٤٣
فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللّه فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر واللّه لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكوة فان الزكوة حق المال واللّه لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فو اللّه ما هو الا ان قد شرح اللّه صدر أبى بكر فعرفت انه الحق وعن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من صلى صلوتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة اللّه وذمة رسوله رواه البخاري وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا اللّه وان محمدا رسول اللّه ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكوة فإذا فعلوا ذلك عصم منى دمائهم وأموالهم الا بحق الإسلام وحسابهم على اللّه الا ان مسلما لم يذكر وحسابهم على اللّه.
وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ أى نقضوا عهودهم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ كما نكث كفار قريش وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ بالتكذيب وتقبيح الاحكام قال البغوي هذا دليل على ان الذي إذا طعن في دين الإسلام ظاهرا لا يبقى له عهد قلت وهذا الاستدلال ضعيف فان الشرط مجموع الامرين نقض العهد والطعن في الدين فلا يترتب الحكم على أحدهما فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ قرأ الكوفيون وابن عامر بهمزتين محققتين حيث وقع وفي رواية عن هشام انه ادخل بينهما الفا والباقون بهمزة وياء مختلسة الكسرة من غير مد وضع أئمة الكفر موضع الضمير والمعنى فقاتلوهم للدلالة على انهم صاروا بذلك ذوى الرياسة والتقدم في الكفر احقا بالقتل وقيل المراد بأئمة الكفر رؤس المشركين وقادتهم وهم أهل مكة ووجه تخصيصهم بالذكر اما ان قتلهم أهم وهم أحق به أو للمنع عن مراقبتهم قال ابن عباس نزلت في أبى سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو عكرمة بن أبى جهل وسائر روساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهد وهم الذين هموا بإخراج أهلها بعد إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ أى لا عهود لهم جمع يمين يعنى لا يجب عليكم وفاء عهودهم بعد ما نكثوا وقال قطرب لا وفاء لهم بالعهد وقرأ لا ايمان لهم بكسرة الهمزة أى