ج ٤، ص : ٢٤٤
جيرانك رواه مسلم عن أبى ذر ومنها شدة الحاجة لاجل العيال أو نحوها عن أنس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أفضل الصدقة ان تشيع كبدا جايعا رواه البيهقي فى شغب الايمان ومنها سوال السائل قال اللّه تعالى واما السائل فلا تنهر وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس رواه أحمد وأبو داود وأيضا بسند صحيح عن الحسين وأبو داود عن على والطبراني عن الهرماس بن زياد وعن أم بجيد قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ردوا السائل ولو بظلف محرق رواه مالك والنسائي ورواه الترمذي وأبو داود مرسلا وعن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الا أخبركم بشر الناس رجل يسال باللّه ولا يعطى به ومنها اليتم والاسر قال اللّه تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وغيرها من اسباب المزية يعرف بالآيات والأحاديث وما رويت ان الأصناف كلها اصناف للفقراء يوافق رأى أبى حنيفة واكثر الائمة حيث شرطوا الفقر فى جميع الأصناف وقال الشافعي الأصناف الثمانية المذكورة كل منها مستحق للزكوة برأسها ولا يعتبر فى جميعها الفقر بل يجوز ان يعطى للمولف والمكاتب والمديون والغازي وابن السبيل مع كونهم اغنياء واحتج على ذلك بحديث عطاء بن يسار مرسلا قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغازى فى سبيل اللّه أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغنى رواه مالك وأبو داود قلت فى هذا الحديث اضطراب فى السند والمتن اما السند فاختلف على زيد بن اسلم فقيل عنه عن عطاء مرسلا كما قال مالك فى الموطإ وروى عنه أبو داود وقيل عن زيد قال حدثنى الليث وقيل عن زيد عن عطاء عن أبى سعيد ذكر الروايات أبو داود وأماني المتن ففى الرواية المذكورة كما ذكرنا وفى رواية لابى داود عن عمران
البارقي عن عطية عن أبى سعيد قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يحل الصدقة لغنى الا فى سبيل اللّه عز وجل أو ابن السبيل أو جاز فقير تصدق عليه فهدى لك أو يدعوك قال ابن همام هذا الحديث قيل لم يثبت ولو ثبت لم يقوقوة حديث معاذ فانه رواه اصحاب الكتب الستة ولو قوى قوته ترجح حديث معاذ بانه مانع وهذا مبيح مع انه دخله التأويل عندهم حيث قيدوا اباحة الاخذ للغازى بان لا يكون له