ج ٤، ص : ٢٥٠
نفسك متفق عليه من حديث سالم عن ابن عمر عنه وفى رواية لمسلم خذه فتموله وتصدق به قال سالم فمن ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه فان قيل ان عطية النبي صلى اللّه عليه وسلم لعمر كان بسبب العمالة لا لاجل الفقر ولذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به لما روى مسلم عن أبى حميد الساعدي انه قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمرني بعمالة فقلت انما عملت للّه اجرى على اللّه فقال خذ ما أعطيت فانى عملت على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فعملنى فقلت مثل قولك فقال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق قلت العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص الحادثة واللفظ عام إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومن تتبع الأحاديث ظهر له صراحة أو دلالة ان النبي صلى اللّه عليه وسلم اعطى من سأل الصدقة وهو صحيح سوى روى مسلم من حديث أنس قال كنت امشى مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعليه رداء نجرانى غليظ الحاشية فادركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد اثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لى من مال اللّه الذي عندك فالتفت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فضحك ثم امر له بعطاء قال الحافظ ابن حجر واكثر أحاديث الباب شاهدة لذلك وقلت وما ذكرنا من الأحاديث جملتها تدل على ان دفع الصدقة إلى فقير قوى يجوز سواء سأل الفقير أو لا
يجوز له ان لم يكن بسوال لكن يكره له السؤال والاخذ بالسؤال فنفى حل الصدقة فى قوله صلى اللّه عليه وسلم لا يحل الصدقة لذى مرة سوى يرجع إلى نفى حل السؤال ونفى حل الصدقة التي تعطى بالسؤال والظاهر ان الأحاديث التي ينفى الحل وردت فى حادثة السؤال واللّه اعلم - (مسئلة) لم يكن الصدقة حلالا للنبى صلى اللّه عليه وسلم لا واجبة ولا نافلة عند اكثر الأئمة وحكى عن الشافعي فى التطوع قولان وكذا فى رواية أحمد والحجة للجمهور حديث أنس قال مر النبي صلى اللّه عليه وسلم بتمرة فى الطريق فقال لو لا انى أخاف ان يكون من الصدقة لاكلتها متفق عليه وحديث أبى هريرة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا اتى به بطعام


الصفحة التالية
Icon