ج ٥، ص : ١٢٥
لاجل المرض - احتجوا بان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امر لحمنة بنت جحش حين استحاضت بالجمع وقال تؤخرين الظهر وتعجلين العصر ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح - وانه صلى اللّه عليه وسلم جمع فى السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يجمع بين الصلاتين فى السفر المغرب والعشاء والظهر والعصر - وفيهما عن أنس قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما - وإذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب - وروى مسلم من حديث معاذ بن جبل قال جمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء - قال فقلت له ما حمله على ذلك قال أراد ان لا يحرج أمته - وأجاب أبو حنيفة عن هذه الأحاديث ان المراد من هذه الأحاديث الجمع الصوري - يعنى كان يصلى الظهر فى اخر وقتها والعصر فى أول وقتها وكذا العشاءين - فيجمع بينهما صورة وكان يصلى كل صلوة فى وقتها كما هو مصرح فى حديث حمنة - ويدل عليه ما فى الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى اللّه عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر - وفى بعض ألفاظ مسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر - قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ان لا يحرج أمته - وفى رواية للطبرانى جمع بالمدينة من غير علة - قيل ما أراد بذلك قال التوسع على أمته - فان هذا الحديث محمول على الجمع الصوري ألبتة للاجماع على عدم جواز الجمع من غير علة - وقد جاء صريحا فى الصحيح عن عمرو بن دينار قال قلت يا أبا الشعثا أظنه اخّر الظهر وعجّل العصر واخّر المغرب وعجّل العشاء - قال وانا أظن ذلك - فان قيل يمكن حمل ما يدل على جمع التأخير على الجمع الصوري ولكن من الروايات ما يدل على
جميع التقديم ولا يمكن حملها على الجمع الصوري اما حديث ابن عباس فرواه أحمد والبيهقي والدار قطنى من طريق حسين بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عباس عن عكرمة وكريب عن ابن عباس قال كان إذا زاغت الشمس
فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب - وإذا لم تزغ له فى منزله سار حتّى إذا جاء العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر - وإذا جاءت فى منزله جمع بينها وبين العشاء - و


الصفحة التالية
Icon