ج ٦، ص : ٢٩٠
قاله الحاكم وقال ان قوله من بنى حنيفة تصحيف انما هو من بنى حنظلة وله طريق آخر عن عائشة مرفوعا رواه الدار قطنى وأبو داود والترمذي والنسائي من رواية غالب بن عبد اللّه الجوزي عن عطأ عن عائشة مرفوعا من جعل عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين وغالب متروك الحديث وللحديث طريق اخر رواه أبو داود عن كريب عن ابن عباس واسناده حسن فيه طلح بن يحيى وهو مختلف فيه قال النووي حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين وقال الحافظ قد صححه الطحاوي وأبو على بن السكن فاين الاتفاق قلت وقد كتب السيوطي في الجامع الصغير على هذا الحديث علامة الصحة واحتج أبو حنيفة بقوله بعدم وجوب الكفارة في النذر بالمعصية بحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول النذر نذر ان فمن كان نذر في طاعة فذلك للّه وفيه الوفاء ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه وجه الاحتجاج ان وجوب الكفارة يعتمد على وجوب الوفاء فانه ليكفر الإثم فإذا لم يجب الوفاء لم يجب الكفارة وهذا احتجاج في مقابلة النص بالمعقول ومنقوض بانه من حلف باللّه على إتيان المعصية وجب عليه الحنث والكفارة ليكفر هتك حرمة اسم اللّه تعالى هذه في هذا المقام فكذا هاهنا وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان ينحر ابلا ببواته فاتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاخبره فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية تعبده
قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية اللّه ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود بسند صحيح وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن حده ان امرأة قالت يا رسول اللّه انى نذرت ان اضرب على راسك الدف قال أو في بنذرك رواه أبو داود وزاد ارين قالت يا رسول اللّه ونذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية قال هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالت لا قال هل كان فيه عيد من أعيادهم قالت لا قال أو في بنذرك قلت الأمر بالإيفاء هاهنا ليس للوجوب اجماعا جمعا بين هذه الأحاديث وقوله صلى اللّه عليه وسلم انما النذر ما ابتغى به وجه اللّه ونظرا إلى ان ما ليس بطاعة لا يصلح للوجوب ولا لكونه تحية بوجه اللّه تعالى فالامر هاهنا للاباحة وإذا كان ترك المعصية فيما كان النذر بالمعصية موجبا للتكفير نظرا إلى المعنى فههنا اولى مسئلة من نذر بطاعة