ج ٦، ص : ٣٠٣
بالقيمة في الحرم في نذر الهدى - ففى رواية أبى سليمان يجوز ان يهدى قيمتها اعتبار بالزكاة - وفي رواية أبى حفص لا يجوز لأن في اسم الهدى زيادة على مجرد اسم الشاة وهو الذبح فالقرية فيه يتعلق بالذبح - ثم التصدق بعد ذلك تبع بخلاف الزكوة فان القربة فيه التصدق بالشاة وهو ثابت في القيمة - (مسئلة) من نذر شاة واهدى مكانها جزورا فقد احسن - وليس هذا من القيمة لثبوت الاراقة في البدل الأعلى كالاصل - ولو قال اللّه علىّ ان اهدى شاتين فاهدى شاة تساوى اربع شياه في القيمة لم يجزه الا من شاة واحدة مسئلة لو قال للّه علىّ ان اهدى هذه الشاة لزمته فان سرقت أو ماتت لا يلزم غيرها - وكذا لو قال للّه علىّ ان أتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل ان يتصدق بها لم يلزمه شيء غيرها ولو لم تهلك وتصدق بمثلها جاز - ولو نذر ان يتصدق بخبز كذا فتصدق بقيمته جاز مسئلة ولو قال للّه علىّ ان اهدى ثوبا فاعطاه لحجبة البيت جاز ان كانوا فقراء والا فلا - ولو جعل الثوب لباسا للبيت لم يجزه (مسئلة) قوله هذه الشاة هدى إلى البيت أو إلى مكة أو إلى الكعبة فوجب والى الحرم أو إلى المسجد الحرام غير موجب عنده وموجب عندهما والى الصفا غير موجب اتفاقا - فان قيل مجرد ذكر الهدى موجب فزيادة ذكر الحرم أو الصفاء
لا يرفع الوجوب بعد الثبوت قلنا إذا ذكر الهدى مطلقا يعتبر هناك ذكر البيت أو مكة مقدرا فيوجب وإذا نص على المسجد أو الحرم تعذر الإضمار فلا يوجب مسئلة لو قال ثوبى هذا ستر للبيت أو اضرب به حطيم البيت يلزمه استحسانا لأنه يراد بهذا اللفظ هدية عرفا مسئلة من قال ان اشتريت هذه الشاة (و أشار إلى شاة مملوكة لغيره) فعلىّ ان اهدى إلى الكعبة قال الشافعي لا يلزمه الوفاء لأن التعليق عنده يمنع الحكم دون السبب عن الانعقاد - فعند انعقاد السبب الشاة مملوكة لغيره فيلغو النذر بها لقوله صلى اللّه عليه وسلم لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم - وعند أبى حنيفة يلزم لأن التعليق عنده يمنغ السبب عن الانعقاد وانما ينعقد بعد وجود الشرط يعنى بعد الشراء فلا يلغوا (مسئلة) من قال للّه علىّ ان اذبح نفسى أو ولدي أو عبدى يلزمه شاة استحسانا عند


الصفحة التالية
Icon