ج ٦، ص : ٣٠٧
انس قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجّا متفق عليه وحديث عمران بن حصين انه صلى اللّه عليه وسلم جمع بين حجته وعمرته - وحديث ابن عمر قال تمتع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وهدى فساق معه الهدى الحديث - متفق عليه وبهذا الحديث ونحوه قال أحمد بن حنبل انه صلى اللّه عليه وسلم كان متمتعا - قلنا المراد بالتمتع في هذا الحديث هو القرآن - فان التمتع بالعمرة إلى الحج يشتمل لغة من اتى بهما جميعا في عام واحد في أشهر الحج سواء اتى بهما بإحرام واحد أو بإحرامين كما أريد بقوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ - واطلاق التمتع على ما يقابل القرآن اصطلاح جديد للفقهاء - وما ذكرنا من الحديثين وغيرهما صريحة في انه صلى اللّه عليه وسلم أهل بهما جميعا - ثم اختلف الناس انه صلى اللّه عليه وسلم حين دخل المكة هل طاف طوافا واحدا - أم طاف طوافين أحدهما للقدوم وثانيهما للعمرة - فالجمهور على انه صلى اللّه عليه وسلم انه أطاف حين قدومه طوافا واحدا وقال أبو حنيفة طاف طوافين احتج الجمهور بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال قدم النبي صلى اللّه عليه وسلم مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة لطوافه بها حتى رجع من عرفة وحديث ابن عمر انه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل ان الناس كائن بينهم وانا لخاف ان يصدون - فقال لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اذن اصنع كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انى أشهدكم انى قد أوجبت عمرة - ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء فقال ما شأن الحج والعمرة الا واحدا أشهدكم انى أوجبت حجا مع عمرتى واهدى هديا اشتراه بقديد - فلم ينحر ولم يحل من شيء يحرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر و
حلق وراى انه قد قضى الحج والعمرة بطوافه الأول قال ابن عمرو كذلك فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم متفق عليه وفي رواية قال الراوي في اخر الحديث كان يقول ابن عمر من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد لم يحل حتى يحل منهما جميعا - وفي رواية لمسام حتى إذا جاء البيت فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه وراى انه مجزى عنه -