ج ٦، ص : ٤٢٤
قط الا في ثلاث خصال رجل قتل فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب اللّه ورسوله وارتد عن الإسلام وقد صح انه صلى اللّه عليه وسلم رجم ما عز بن مالك حين اعترف بالزنى - رواه مسلم والبخاري من حديث ابن عباس ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبى هريرة وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة وابن عباس وجابر ومن لم يسم ورواه مسلم من بريدة قال جاء ما عز بن مالك إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه طهرنى الحديث - ورجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امراة من غامد من الأزد قالت يا رسول اللّه واعترفت انها حبلى من الزنى رجمها بعد وضع الحمل وفي رواية رجمها حين أكل ولدها الطعام رواه مسلم من حديث بريدة ورجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امراة من جهينته حين اعترفت بالزنى - رواه مسلم من حديث عمران بن حصين.
قال علماء الفقه والحديث وقد جرى عمل الخلفاء الراشدين بالرجم مبلغ حد التواتر واللّه اعلم - (مسئلة) وان كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن يرحم المحصن ويجلد الآخر كما قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في رجل كان عسيفا لاخر فزنى بامراته وقد مر الحديث - (مسئلة) هل يجلد المحصن قبل الرجم أم لا فقال أحمد يجلد اولا بحكم هذه الآية ثم يرجم فالاية عنده غير مخصوص بغير المحصن ولا منسوخ - وهو يقول ليس الجلد المذكور في الآية تمام الحد بل بعضه فيضم بالسنة مع الجلد في غير المحصن التغريب سنة وفي المحصن الرجم وكما لا يزاحم الآية حديث التغريب كذلك لا يزاحمه حديث الرجم وان كان متواترا فوجب العمل بهما ويؤيده ما ذكرنا من حديث عبادة بن الصامت قوله صلى اللّه عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم - وروى عن سلمة بن المحبق نحوه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خذوا عنى


الصفحة التالية
Icon