ج ٦، ص : ٤٣٢
فى جواب من قال يا رسول اللّه ان لى مالا وولدا وابى يريد ان يحتاج مالى - قال ابن القطان
والمنذرى سنده صحيح ورواه الطبراني في الأصغر والبيهقي في الدلائل في قصة والمعتدة بالكنايات لاختلاف الصحابة في كونها رواجع والجارية المبيعة والممهورة في حق البائع والزوج لكونها في ضمانه وكذا كل جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهود - ففى هذه الصور لا يحد وان كان الواطى يعتقد الحرمة وكذا من زفت إليه غير امرأته في أول وهلة وقالت النساء انها زوجتك لاحد عليه اجماعا وعليه المهر قضى بذلك علىّ رضى اللّه عنه وبالعدة لأنه اعتمد دليلا وهو الاخبار في موضع الاشتباه إذ الإنسان لا يتميز بين امرأته وغيرها في أول وهلة - بخلاف من وجد على فراشه امراة فوطيها فانه يجب عليه الحد عند أبى حنيفة خلافا لمالك والشافعي واحمد فعندهم لا يحد قياسا على المزفوفة بجامع ظن الحل - لنا انه لا اشتباه بعد طول الصحبة فلم يكن الظن مستندا إلى دليل - وكذا إذا كان أعمى لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره الا إذا دعاها فاجابته اجنبية قالت انا زوجتك فواقعها لأن الاخبار دليل وجاز تشابه النغمة خصوصا لو لم يطل الصحبة واللّه اعلم (مسئلة) ومن الشبهة عند أبى حنيفة وزفر وسفيان الثوري شبهة عقد فمن نكح امراة لا يحل نكاحها لا يجب عليه حد الزنى عند أبى حنيفة لكن يجب عليه العقوبة البليغة الشديدة - قلت والاولى ان يقال فيه القتل حدّا اتباعا بالحديث - وعند مالك والشافعي واحمد وابى يوسف ومحمد يجب عليه حد الزنى ان كان عالما بذلك لأنه وطى في فرج مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك والواطى أهل للحد عالم بالتحريم فيجب الحد كما لو لم يوجد العقد إذ العقد ليس لشبهة لأنه لم يصارف محله لأنه في نفسه خيانة يوجب عقوبة انضمت إلى زنى فلم يكن شبهة كما لو أكرهها وعاقبها وزنى بها - ولو سلمنا ان العقد شبهة والوطي
بالشبهة لم يكن زنى فهو اغلظ من الزنى فاحرى ان يجب فيه


الصفحة التالية
Icon