ج ٦، ص : ٤٣٤
عنقه وأخذ ماله « ١ » رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ورواه الطحاوي بطرق ولم يذكر فيه أخذ المال و
في بعض طرقه أخذ المال أيضا وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من وقع على ذات محرم منه فاقتلوه - وعن معاوية بن قرة عن أبيه ان النبي صلى اللّه عليه وسلم بعث جده معاوية إلى رجل عرس بامراة أبيه ان يضرب عنقه ويخمس ماله - قالت الحنفية هذه الأحاديث لا حجة فيها لمن قال بوجوب الحد من الجلد والرجم لعدم ذكر الجلد والرجم في الحديث وأيضا ليس في الحديث ذكر الدخول بالمرأة المحرمة بل ذكر النكاح بالمحرمة ونفس النكاح ليس بموجب للحد اجماعا - فوجب ان يقال ان النبي صلى اللّه عليه وسلم انما امر بالقتل وأخذ المال اما سياسة واما لأن المتزوج بامراة أبيه فعل ما فعل مستحلا كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا ولعله صار محاربا ولذلك امر بقتله وأخذ ماله وتخميسه - (مسئلة) ومن شبهة العقد ما إذا استأجر امراة ليزنى بها ففعل لاحد عليه عند أبى حنيفة رحمه اللّه ويعزر وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد يحدّ لأن عقد الاجارة لا يستباح به البضع كما لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها يحد اتفاقا له ان المستوفى بالزنى المنفعة وهى المعقود عليه في الاجارة لكنه في حكم العين بالنظر « ٢ » إلى الحقيقة بكونه محلّا لعقد الاجارة فاورث شبهة - بخلاف الاستيجار للطبخ لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطى والعقد المضاف إلى محل يورث شبهة فيه لا في محل اخر واللّه اعلم - (مسئلة) اتفق العلماء على ان الزنى يثبت بشهادة اربعة من الرجال ولا يثبت بشهادة ما دونها - ولا بشهادة النساء لقوله تعالى فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ - وقوله تعالى لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ -
_________
(١) كذا في سنن أبى داود وليس في الأصل لفظة ماله - الفقير الدهلوي -
(٢) وفي الأصل فبالنظر - الفقير الدهلوي -


الصفحة التالية
Icon