ج ٦، ص : ٤٣٩
وفي رواية انه قال لها اذهبي حتى تلدى فلما ولدت قال اذهبي فارضعيه حتى تفطيه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبى اللّه قد فطمته وأكل الطعام فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين فحفر لها إلى صدرها وامر الناس فرجموها (مسئلة) قوله تعالى فاجلدوا خطاب للائمة فلا يجوز عند أبى حنيفة اقامة الحدود للمولى الا ان يأذن له الامام وقال مالك والشافعي واحمد يقيم المولى بلا اذن الامام وفي رواية عن مالك انه يقيم المولى الا في الامة المزوجة واستثنى الشافعي من المولى ذميّا ومكاتبا وامراة - وهل يجرى ذلك على العموم حتى لو كان قتلا بسبب الردة أو قطع الطريق أو قطعا للسرقة ففيه خلاف عند الشافعي قال النووي الأصح المنصوص انه يعم لاطلاق الخبر - وفي التهذيب الأصح ان القتل والقطع إلى الامام - لهم ما في الصحيحين من حديث أبى هريرة
قال سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير - وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم - رواه النسائي والبيهقي من حديث علىّ وأصله في مسلم موقوفا على علىّ وغفل الحاكم فاستدرله - وروى الشافعي ان فاطمة رضى اللّه عنها جلدت أمة لها زنت - وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانت تجلد وليتها خمسين إذا زنت - وروى الشافعي عن مالك عن نافع ان عبد العبد اللّه بن عمر سرق فارسل به عبد اللّه إلى سعيد بن العاص وهو امير المدينة ليقطع يده فابى سعيد ان يقطع يده وقال لا يقطع يد العبد إذا سرق فقال له ابن عمر في اىّ كتاب وجدت هذا فامر به ابن عمر فقطعت يده ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبد اللّه زنى