ج ٦، ص : ٤٤١
فى الزنى - وقال الزهري يجتهد في حد الزنى والقذف لثبوتهما بكتاب اللّه ويخفف في حد الشرب لثبوتها بالسنة - قال البغوي روى ان عبد اللّه بن عمر جلد جارية له زنت فقال للجلاد اضرب ظهرها ورجليها فقال له ابنه لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ فقال يا بنى ان اللّه لم يأمرنى بقتلها وقد ضربت وأوجعت إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شرط مستغن عن الجزاء بما مضى يعنى ان كنتم تؤمنون باللّه فسادعوا إلى امتثال امره واجتهدوا في اقامة حدوده فان الايمان يقتضى ذلك وَلْيَشْهَدْ أى ليحضر عَذابَهُما أى حدهما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) زيادة في التنكيل فان التفضيح قد ينكل اكثر ما ينكل التعذيب والطائفة فرقة يمكن ان يكون حافة حول من الطوف وأقلها قيل اربعة للجوانب الأربع - وقيل ثلاثة لانها ادنى فهو جمع طائف - وقيل جاز إطلاقها على واحد أو اثنين قال اللّه تعالى وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا - قال في القاموس الطائفة من الشيء القطعة منه أو الواحد فصاعدا أو إلى الالف أو أقلها رجلان
او رجل فيكون بمعنى النفس - قلت فيصح ان يكون جمعا يكنى به عن الواحد ويصح ان يجعل كزاوية أو علامة - قال النخعي ومجاهد اقله رجل فما فوقه وهو المروي عن ابن عباس وبه قال أحمد وقال عطاء وعكرمة وإسحاق رجلان فصاعدا وقال الزهري وقتادة ثلثة فصاعدا وقال مالك وابن زيد اربعة بعدد الشهداء في الزنى وقال الحسن البصري عشرة فصاعدا - قلت وهذا القول اولى بالصواب إذ المقصود بالآية التشهير.
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة وكانت امراة بمكة صديقة له يقال لها عناق فاستأذن النبي صلى اللّه عليه وسلم ان ينكحها فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت


الصفحة التالية
Icon