ج ٦، ص : ٤٤٤
ان حكم الآية منسوخ وكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية فنسخها قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ فدخلت الزانية في أيامي المسلمين - ويدل على جواز نكاح الزانية ما روى البغوي عن جابر ان رجلا اتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه ان امراتى لا تدفع يد لامس قال طلقها قال اتى أحبها وهى جميلة قال استمتع بها وفي رواية فامسكها إذا - كذا روى الطبراني والبيهقي عن عبيد اللّه بن عمر عن عبد الكريم بن مالك عن أبى الزبير عن جابر وقال ابن أبى جابر سالت أبى عن هذا الحديث فقال حدثنا محمد بن كثير عن معتمر عن عبد الكريم حدثنى أبو الزبير عن مولى لبنى هاشم فقال جاء رجل فذكره ورواه الثوري فسمى الرجل هشاما مولى لبنى هشام ورواه أبو داود والنسائي من طريق عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عمير عن ابن عباس وقال النسائي رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس واحدهم لم يرفعه قال وهذا الحديث أى الموصول ليس بثابت والمرسل اولى بالصواب ورواه الشافعي مرسلا ورواه النسائي وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه قال الحافظ اسناده أصح واطلق النووي عليه الصحة وأورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات مع انه أورده بإسناد صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل انه لا يثبت في الباب شيء وليس له اصل -
فائدة
قال الحافظ اختلف العلماء في معنى قوله لا تدفع يد لامس فقيل معناه لا تمنع ممن يطلب منها الفاحشة وبهذا قال أبو عبيدة والنسائي وابن الاعرابى والخطابي والفريابي والنووي وهو مقتضى استدلال البغوي والرافعي وغيرهما في هذه المسألة - وقيل معناه التبذير يعنى لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن نصر وعلى هذا التأويل لا استدلال بالحديث في هذه المسألة - قال البغوي وروى ان عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامراة في زنى وحرص ان يجمع بينهما فابى الغلام - وأخرج الطبراني والدار قطنى من حديث عائشة