ج ٦، ص : ٤٤٦
عن داود ان قاذف الرقيق يحد ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ بعد انكار المقذوف فلو أقر المقذوف على نفسه بالزنى أو اقام القاذف اربعة من الشهود على الزنى سقط الحد عن القاذف - ولو شهد اربعة على الزنى متفرقين غير مجتمعين لا يجب حد الزنى على المقذوف عند أبى حنيفة كما ذكرنا فيما سبق لكن يسقط حد القذف عن القاذف لوجود النصاب والاجتماع انما شرط احتياطا لدرء حد الزنى لا لايجاب حد القذف وكذا لو أقر المقذوف مرة لا يجب عليه الحد ولا على قاذفه - والمراد بالشهداء في هذه الآية الذين كانوا أهلا للشهادة فلو شهد اربعة على رجل بالزنى وهم عميان أو محدودون في قذف أو أحدهم عبد أو محدود في قذف فانهم يحدون ولا يحد المشهود عليه لانهم ليسوا من أهل أداء الشهادة فوجودهم كعدمهم والعبد ليس باهل للتحمل والأداء لعدم الولاية فلم يثبت شبهة الزنى لأن الزنى يثبت بالأداء - ولو شهدوا وهم فساق لم يحدوا ولا يحد المقذوف لانهم من أهل الأداء والتحمل لكن في ادائهم نوع قصور لاجل الفسق فيثبت بشهادتهم شبهة الزنى فلا يحدّوا حدّ القذف ولا المقذوف حد الزنى وعند الشافعي يحدّ الفسقة حد القذف لانهم كالعبيد ليسوا من أهل الشهادة ومن هذه الآية يثبت انه لو نقص عدد الشهود عن الاربعة حدوا لانهم قذفوه لأنه لا حسبة عند نقصان العدد وخروج الشهادة عن القذف انما هو باعتبار الحسبة - روى الحاكم في المستدرك والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة وأبو موسى في الدلائل من طرق انه شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنى أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد (و لم يصرح به زياد وكان رابعهم فجلد عمر الثلاثة وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد - وعلق البخاري طرفا منه ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبى النهدي نحوه وفيه لما نكل زياد قال عمر هذا رجل لا يشهد الا بحق ثم جلدهم الحدّ