ج ٦، ص : ٤٤٩
لا يسقط بالتوبة - وقال مالك والشافعي الاستثناء راجع إلى الجملتين الأخريين دون الاولى ومحله الجر - ومبنى لهذين القولين ما ذكر في الأصول من مذهب الشافعي وغيره ان الاستثناء عند عدم القرينة يرجع إلى الجمل المتعاطفة كلها - غير ان الشافعي يقول ان جملة لا تقبلوا منقطع عما سبق غير داخلة في الحد فلا يرجع الاستثناء إلى الجملة الاولى لاجل الانقطاع ويرجع إلى الأخريين - وقال البيضاوي ما حاصله ان الاستثناء راجع إلى الكل ولا يلزم منه سقوط الحد بالتوبة كما قيل لأن من تمام التوبة الاستسلام للحد أو الاستحلال من المقذوف - قلت التوبة هو الندم والاستغفار فلو فرض سقوط الحد به لا يجب عليه الاستسلام فبناء على هذا قال الشافعي ان القاذف نزد شهادته بنفس القذف وان لم يطالب المقذوف حدّه لاجل فسقه - وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حاله قبلت شهادته سواء تاب بعد اقامة الحدّ عليه أو قبله وبعد التوبة يقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق - قال البغوي يروى ذلك عن عمرو ابن عباس وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاؤس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري قال البغوي قال الشافعي وهو يعنى القاذف قبل ان يحد شر منه حين يحد لأن الحدود كفارات فكيف ترد شهادته في احسن حاليه وتقبل في شر حاليه - قلنا نحن أيضا نقول ان القاذف ترد شهادته بنفس القذف لاجل فسقه فان لم يطالب المقذوف الحدّ لا يحدّ ولا يقبل شهادته مالم يتب - روى عن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم الّا الّذين تابوا وأصلحوا قال توبتهم إكذابهم أنفسهم فان كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم ولهذا الحديث ان صح كان حجة للشافعى الكن قلت أحاديث الآحاد لا تصلح معارضا لنص الكتاب أى لا تقبلوا لهم شهادة ابدا فان تاب قبلت شهادته لزوال فسقه وان طالب المقذوف يحد فيجلد ثمانين


الصفحة التالية
Icon