ج ٦، ص : ٤٥٧
إذا كانت الزوجة أمة أو كافرة أو صبية أو مجنونة أو تزوجت بنكاح فاسد ودخل بها فيه أو كان لها ولد ليس له اب معروف أو زنت في عمرها ولو مرة ثم تابت أو وطئت وطيا حراما بشبهة ولو مرة فحينئذ لاحد ولا لعان بل تعزران رأى الامام - ووجه قول أبى حنيفة في اشتراط كون المرأة ممن يحد قاذفها ان اللعان انما شرع لدفع حد القذف من الزوج كما يدل عليه الأحاديث في سبب نزول الآية حيث قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابشر يا هلال فان اللّه قد جعل لك فرجا فهو بدل عن حدّ القذف في حق الزوج - ولذلك قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اتق اللّه فان عذاب الدنيا يعنى الحد أهون من عذاب الاخرة فإذا لم يتصور المبدل منه لا يتصور البدل وفي اشتراط كون الرجل من أهل الشهادة قوله تعالى وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ حيث جعل الأزواج أنفسهم شهداء لأن الاستثناء من النفي اثبات ولو جعل الشهداء مجازا من الحالفين كما قالوا كان المعنى ولم يكن لّهم حالفون الا أنفسهم وهو غير مستقيم لأنه يفيد انه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون هم لانفسهم وهذا فرع تصور الحلف لغيره وهو لا وجود له أصلا فلو كان اليمين معنى حقيقيا للفظ الشهادة كان هذا صارفا عنه إلى مجازه فكيف وهو معنى مجازى لها ولو لم يكن هذا كان إمكان العمل بالحقيقة موجبا لعدم الحمل على اليمين فكيف وهذا صارف عن المجاز ويدل على اشتراط اهلية الشهادة في الرجل وكون المرأة ممن يحد قاذفها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواها بن ماجة والدار قطنى بوجوه الأول ما رواه الدار قطنى بسنده عن عثمان بن عبد الرحمان الزهري عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والامة لعان وليس بين العبد والحرة
لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان - قال يحيى والبخاري وأبو حاتم الرازي و