ج ٦، ص : ٤٦٣
مبناه على القطع بل على غلبة الظن - وغلبة الظن هاهنا فوق غلبة الظن في شهادة اربعة من الرجال بواسطة تأكد شهاداته باليمين والتزام اللعنة مع كونه عدلا جائز الشهادة وبامتناع المرأة من اللعان - الا ترى ان توافق الاربعة على الكذب اقرب عند العقل من امتناع المرأة عن اللعان على تقدير كذب الزوج مع اعتقادها بسقوط الرجم عنها ودفع العذاب باللعان - والمراد بالشبهة الّتي تندرئ به الحدّ شبهة سوى هذه الشبهة الّتي لم يعتبرها الشرع من احتمال كذب الشهود الاربعة وكذب الزوج مع لعانه وامتناعها من اللعان - فالراجح عندى في اشتراط اهلية الشهادة في الزوج وكون المرأة ممن يحد قاذفها قول أبى حنيفة رحمه اللّه - وفي وجوب حد الزنى بعد امتناع المرأة من اللعان قول الشافعي ومن معه واللّه اعلم (مسئلة) قد مر فيما سبق ان بلعان الرجل وحده يقع الفرقة بين الزوجين عند الشافعي وهذا امر لا دليل عليه - وقال زفروبه قال مالك وهو رواية عن أحمد انه يقع الفرقة بتلا عنهما من غير قضاء القاضي وعند أبى حنيفة وصاحبيه واحمد لا تقع بعد تلاعنهما حتى يفرق الحاكم بينهما ويحب على الحاكم تفريقهما - والفرقة تطليقة بائنة عند أبى حنيفة ومحمد وعند أبى يوسف وزفر ومالك والشافعي واحمد فرقه فسخ وجه قولهم جميعا ان بالتلاعن يثبت الحرمة المؤبدة كحرمة الرضاع - كما في الصحيحين عن ابن عمر انه صلى اللّه عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على اللّه أحد كما كاذب لا سبيل لك عليها - قال يا رسول اللّه مالى قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذلك ابعدوا بعد لك منها - وما رواه أبو داود في حديث سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا وكذا روى الدار قطنى عن على وابن مسعود - قال الحافظ
ابن حجر وفي الباب عن على وعمر وابن مسعود في مصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبة وروى أبو داود في حديث ابن عباس في اخر قصة هلال بن امية انه صلى اللّه عليه وسلم فرق بينهما


الصفحة التالية
Icon