ج ٦، ص : ٤٩١
للبيع والشراء وهو المنفعة - وقال ابراهيم النخعي ليس على حوانيت السوق اذن وكان ابن سيرين إذا جاء إلى الحانوت الّتي في السوق يقول السّلام عليكمء أدخل ثم يلج وقال عطاء هى البيوت الخربة والمتاع هى قضاء الحاجة فيها من البول والغائط - وقيل هى جميع البيوت الّتي لا ساكن لها لأن الاستئذان انما شرع لئلا يطلع على عورة أحد فإذا لم يخف ذلك فله الدخول من غير استئذان وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (٢٩) وعيد لمن دخل لفساد أو اطلاع على عورات الناس.
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه عن الحسن مرسلا قال بلغني ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لعن اللّه الناظر والمنظور إليها رواه البيهقي في شعب الايمان يغضوا صيغة امر بحذف اللام ومن زائدة على قول الأخفش فانه يجوز زيادة من في كلام الموجب عنده وعند سيبويه من للتبعيض لأن المؤمنين غير مأمورين بغض الابصار مطلقا بل بالغض عما لا يحل النظر إليه بل المنهي عنه النظرة الثانية الّتي يكون بالارادة دون الاولى الّتي لا تكون بالارادة لحديث بريدة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة - رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وعن جرير بن عبد اللّه قال سالت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نظرة الفجاة فامرنى ان اصرف رواه مسلم وعن أبى امامة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امراة أول مرة ثم يغض بصره الا أحدث اللّه له عبادة يجد حلاوتها - رواه أحمد وَيَحْفَظُوا أى ليحفظوا فُرُوجَهُمْ الّا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين ولمّا كان الاستثناء معلوما بالضرورة عقلا ونقلا حذف من اللفظ - قال أبو العالية كل ما وقع في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى والحرام الا في هذا الموضع فانه أراد به الاستتار حتى لا يقع البصر عليه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم


الصفحة التالية
Icon