ج ٦، ص : ٤٩٣
تنظر إليه فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر الحديث - رواه البخاري ورواه الترمذي من حديث علىّ نحوه وزاد فقال العباس لوّيت عنق ابن عمك فقال رايت شابّا وشابة فلم أمن عليهما الشيطان صححه الترمذي واستنبط ابن القطان من هذا الحديث جواز النظر عند الامن من الفتنة من حيث انه لم يأمرها بتغطية وجهها ولو لم يفهم العباس ان النظر جائرة ما سال ولو لم يكن ما فهم لما أقرّه عليه وبحديث فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها فبتّ طلاقها فامرها النبي صلى اللّه عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن أم مكتوم وهذا يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى ونحوه يعنى عند الامن من الشهوة - (مسئلة) ولا يجوز للمرءة النظر إلى عورة المرأة يعنى تحت السرة إلى الركبة ولا للرحل النظر إلى عورة الرجل لحديث أبى سعيد قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة - ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا يفضى المرأة إلى المرأة في ثوب واحد - رواه مسلم وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ كالحلى والثياب والاصباغ فضلا عن مواضعها إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فان في سترها حرجا وقيل المراد بالزينة مواضع الزينة على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزينية - والمستثنى هو الوجه والكفان وابى حنيفة ومالك واحمد والشافعي لما روى الترمذي من طريق عبد اللّه بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوجه والكفان ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه وفي رواية المستثنى الوجه والكفان والقدمان والمشهور عن الشافعي الوجه فقط لما روى الطبراني من طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هى الكحل وتابعه خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي فالوجه مستثنى باتفاق العلماء الاربعة والكفان التفسير
المظهري، ج ٦، ص : ٤٩٤
عند أبى حنيفة ومالك وفي رواية للشافعى واحمد - لكن في مختلفات قاضى خان ان ظاهر الكف وباطنه ليسا عورتين إلى الرسغ وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة كذا قال ابن همام - والقدمان عورة الا في رواية عن أبى حنيفة والحجة على كون القدمين عورة حديث أم سلمة انها سالت النبي صلى اللّه عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار وليس لها إزار فقال لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها رواه أبو داود والحاكم وأعله عبد الحق بان مالكا وغيره رووه موقوفا وهو الصواب وقال ابن الجوزي في رفعه مقال لأنه من رواية عبد الرحمان بن عبد اللّه وقد ضعفه يحيى وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به - وأيضا قوله تعالى وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ يدل على ان الخلخال من الزينة الباطنة فموضعه يعنى القدم عورة - قال البيضاوي الأظهر ان هذا في الصلاة لا في النظر فان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها الا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة - وفي كتب الحنفية كون وجه الحرة خارجا عن العورة غير مختص بالصلوة قال في الهداية
لا يجوز ان ينظر الرجل إلى الاجنبية الا وجهها وكفيها لقوله تعالى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الا ما ظهر منها ولان في إبداء الكف والوجه ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك - فان كان الرجل لا يأمن من الشهوة لا ينظر إلى وجهها الا لحاجة كتحمل الشهادة وأدائها والقضاء - ولا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان اكبر زأيه ذلك قلت ومذهب أبى حنيفة يؤيده ما رواه أبو داؤد مرسلا الجارية « ١ » إذا حاضت لم يصلح يرى منها الا وجهها ويدها إلى المفصل - قلت إبداء المرأة زينتها الخفية لغير اولى الاربة من الرجال جائز اجماعا ثابت بنص الكتاب لعدم خوف الفتنة فابداء
_________
(١) وفي النسخة الّتي بايدينا ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وهذا وأشار (اى النبي صلى اللّه عليه وسلم) إلى وجهه وكفيه قال أبو داود هذا مرسل ١٢ الفقير الدهلوي.