ج ٦، ص : ٤٩٦
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ
الاية - قال ابن عباس وأبو عبيدة أمرت نساء المؤمنين ان يغطين رءوسهن ووجوههن بالجلابيب الا عينا واحدا يعلم انهن حرائر - وما ذكرنا من حديث جاءت امراة من خثعم عام حجة الوداع سائلة مسئلة قضاء الحج عن أبيها محمول على جواز خروجها لضرورة السؤال عن المسألة وما ذكر من ان الفضل كان ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر صريح في المنع عن النظر إلى وجه المرأة الاجنبية لعدم الا من عليهما من الشيطان - (مسئلة) هذه الآية مختص حكمها بالحرائر من النساء اجماعا - واما الإماء سواء كن قنات أو مكاتبات أو مدبرات أو أمهات أولاد فيجوز لهن ابدأ الرأس والوجه والساقين والساعدين فان عورة الامة عند مالك والشافعي واحمد كعورة الرجل من السرة إلى الركبة وزاد أبو حنيفة بطنها وظهرها - وقال اصحاب الشافعي كلها عورة الا مواضع التقليب منها وهى الرأس والساعدات والساق روى الشيخان في الصحيحين في قصة صفية ان حجبها فهى زوجة وان لم يحجبها فهى أم ولد - وهذا الحديث يدل على ان الامة تخالف الحرة فيما تبديه وقال أنس مرت بعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع « ١ » أتشتبهين بالحرائر القى القناع - وأيضا قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ أيضا بمفهومه يدل على ان حكم الامة غير حكم الحرة قلت وجاز ان يكون حكم هذه الآية شاملة للاماء أيضا وانما جاز لها إبداء الراس والساعدين والساق للاستثناء - فان خروجها لخدمة المولى كثير وثياب مهنتها قصيرة فهذه الأعضاء تظهر منها غالبا بالضرورة واللّه اعلم
_________
(١) والرواية الصحيحة يا لكعاء أتشبهين بالحرائر قال في مجمع البحار والمرأة لكاع كقطام واكثر مجيئه في النداء وهو اللئيم ١٢ الفقير الدهلوي.