ج ٦، ص : ٤٩٨
والأخوال في الآية لانهم في معنى بنى الاخوان وبنى الأخوات بدلالة النص والإجماع فانه لما جاز للعمة إبداء زينتها لابن أخيها جاز لبنت الأخ إبداء زينتها لعمها بطريق المساوات ولما جاز للخالة إبداء زينتها لابن أختها جاز لبنت الاخت إبداء زينتها لخالها - ويحتمل ان يكون ترك ذكر الأعمام والأخوال في الآية للاشارة إلى ان الأحوط ان يتسترن عنهم حذرا ان يصفوهن لابنائهم - (مسئلة) لا بأس للرجل ان يمس ما جاز إليه النظر من ذوات محارمه لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة - وقلة الشهوة للحرم المؤبدة الا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله صلى اللّه عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش - وفي رواية العينان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزنى - رواه أحمد والطبراني عن ابن مسعود مرفوعا وحرمة الزنى بذوات المحارم اغلظ فيجتنب أَوْ نِسائِهِنَّ يعنى جاز للمرءة ان تنكشف للمرءة مؤمنة كانت أو كافرة حرة كانت أو أمة الا ما بين سرتها وركبتها وجاز لها النظر إليها بوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا وعن أبى حنيفة ان نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه - وقيل المراد بنسائهنّ النساء المؤمنات فلا يجوز للمرءة المسلمة ان تنكشف للمرءة الكافرة لانها ليست من نسائنا لكونها اجنبية في الدين وذلك لانهن لا يتحرجن عن وصفهن للرجال - عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها كأنَّه ينظر إليها - متفق عليه قال البغوي كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى عبيدة بن الجراح ان يمنع نساء أهل الكتاب ان يدخلن الحمام مع المسلمات أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ عن ابن جريج انه قال المراد بنسائهنّ المؤمنات الحرائر منهن وبما ملكت ايمانهنّ الإماء دون العبيد فلا يحل لامراة مسلمة ان تتجرد بين يدى امراة مشركة الا إذا كانت
المشركة أمة مملوكة لها فعلى هذا التأويل لا يجوز لها الانكشاف بين يدى عبدها - ولا يجوز للعبد ان ينظر


الصفحة التالية
Icon