ج ٦، ص : ٥١٣
ومن الجائز ان يرزق العبد على فور الكتابة أموالا عظيمة بطريق الهبة أو الزكوة فان كانت الكتابة حالا وامتنع من الأداء جاز للمولى رده إلى الرق - (مسئلة) وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ليتحقق مقصود الكتابة وهو أداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر وان نهاه المولى ولا يخرج عن ملكه اجماعا لأنه عقد معاوضة فلا يخرج عن ملك المولى ما لم يدخل البدل في ملكه - (مسئلة) والكتابة عقد لازم من جهة المولى اتفاقا فلا يجوز للمولى فسخه الا برضاء العبد لانها موجب للعبد استحقاق العتق والعتق لا يحتمل الفسخ فكذا استحقاقه - ولانه عبادة كالعتق ففسخه يوجب ابطال العمل وقد قال اللّه تعالى وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ - لكنه غير لازم من جهة العبد فلا يجبر العبد على الاكتساب بل تفسخ الكتابة برضائه عند أبى حنيفة والشافعي واحمد غير انه ان كان بيد المكاتب مال يفى بما عليه يجبر على الأداء عند أبى حنيفة
وليس له حينئذ فسخ الكتابة لأنه حينئذ متعنّت - وقال مالك ليس للعبد تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب فيجبر على الاكتساب حينئذ - (مسئلة) وإذا لم يخرج المكاتب عن ملك المولى جاز للمولى ان يعتقه فيعتق مجانا ويسقط بدل الكتابة عن ذمته لأنه ما التزم الا مقابلا بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلزمه والكتابة وان كانت لازمة من جانب المولى لكنها يفسخ برضاء العبد والظاهر رضاؤه توسلا إلى عتقه بغير بدل - (مسئلة) وإذا لم يخرج من ملكه جاز للمولى بيع رقبة المكاتب عند أحمد ولا يكون البيع فسخا للكتابة بل يقوم المشترى فيه مقام البائع وهو القول القديم للشافعى وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز بيع رقبة المكاتب الا برضاه فهو فسخ للكتابة وهو القول الجديد للشافعى - لكن عند مالك جاز بيع المكاتبة والدين المؤجل بثمن حال ان كان عينا فيعرض أو عرضا فتعين - وجه قول