ج ٦، ص : ٥١٥
من عبد اللّه بن عمرو ورواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من كاتب عبده على مائة اوقية فاداها الا عشر أواق أو قال عشرة دنانير ثم عجز فهو رقيق - وروى مالك في الموطإ عن نافع عن ابن عمر موقوفا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ورواه ابن قانع من طريق اخر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وأعله قال صاحب الهداية في هذه المسألة اختلاف الصحابة قال في الكفاية قال زيد بن ثابت مثل قولنا وقال علىّ يعتق بقدر ما ادى - وقال ابن مسعود إذا ادى قدر قيمته يعتق وفيما زاد ذلك يكون المولى غريما من غرمائه - وقال ابن عباس يعتق بنفس الكتابة ويكون المولى غريما من غرمائه - وانما اخترنا قول زيد للحديث المرفوع - قلت وقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه - وفي رواية له قال يؤدى المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد - وضعفه وعن أم سلمة قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا كان عند مكاتب أحدا كن وفاء فليحتجب منه - رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة (مسئلة) و
إذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فان كان له دين يقتضيه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر ثلاثة ايام ولا يزاد عليه وان لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة عند أبى حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان - ولا يجوز للمولى تعجيزه الا بالقضاء أو برضاء العبد - (مسئلة) ما ادى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى وان كان غنيا أو هاشميّا لتبدل الملك فان العبد يتملك صدقة والمولى عوضا عن العتق واليه وقعت الاشارة النبوية في حديث عائشة رضى اللّه عنها - حيث قالت دخل رسول اللّه