ج ٦، ص : ٥١٧
او نحو ذلك يكره كتابته ولكن تصح لو فعله - وحكى عن عبيدة في قوله تعالى إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً أى أقاموا الصلاة وقيل وهو ان يكون العبد عاقلا بالغا فاما الصبى والمجنون فلا يصح كتابتها لأن الابتغاء منهما لا يصح - قلت رتب اللّه سبحانه الأمر بالكتابة على قوله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ فاشتراط العقل فهم منه فيكون هذا الشرط على هذا التقدير لغوا واشتراط البلوغ لا وجه له لأن الصبى العاقل يتحقق منه الابتغاء - (مسئلة) العبد الّذي لا كسب له لا يكره كتابته عند أبى حنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية عنه وفي رواية عن أحمد يكره بناء على ارادة قدرة الاكتساب من الخير قلت لو سلمنا كون قدرة الاكتساب شرطا لاستحباب الكتابة فانعدام شرط الاستحباب لا يقتضى الكراهة - كيف ويمكنه الوصول إلى المال بقبول الصدقات - (مسئلة) يكره كتابة الامة الغير المكتسبة اتفاقا لانها عسى ان تكتسب المال بالزنى واللّه اعلم - وأتوهم من مال اللّه الّذى أتاكم حثّ لجميع الناس على اعانتهم بالتصدق عليهم فريضة كانت أو نافلة - وقيل المراد سهمهم الّذي جعل اللّه لهم من الصدقات المفروضات بقوله وفي الرّقاب وهو قول الحسن وزيد بن اسلم - ولفظ الآية لا يقتضى تخصيص الصدقات بالمفروضة فان هذا الأمر أيضا للاستحباب كالامر بالكتابة - وقيل هذا خطاب للسادة فقيل يستحب للمولى ان يحط « ١ » من بدل الكتابة شيئا وقيل يجب عليه ذلك قال البغوي وهو قول عثمان وعلّى والزبير وجماعة وبه
_________
(١) روى عن عمر انه كاتب عبد اللّه يكنى أبا امية فجاء بنجمه حين حلّ قال يا أبا امية اذهب فاستعن به في مكاتبتك قال يا امير المؤمنين لو تركته حين يكون من اخر نجم قال أخاف ان لا أدرك وكدت ثم قرأ وأتوهم من مال اللّه الّذى أتاكم - منه رحمه اللّه